responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 475
نعم الذي يصلح لتقييدها ما ورد في الأمر بالعمل بما وافق الكتاب والسنة وطرح ما خالف [1]، بأن قضية اقتران الاولى بالثانية شاهدة كون الأمر بالأخذ [ بما ] وافق الكتاب من باب علاج التعارض بالترجيح لا من باب تميز الحجة عن اللاحجة في نفسه مع قطع النظر عن مرحلة التعارض، كيف ولازمه وجوب طرح الموافق للعامة ولو لم يكن معارضا، وهو كما ترى. ويؤيد ذلك كون ديدن الأصحاب في الفقه على مثل ذين الترجيحين، بل وديدنهم على الترجيح المزبور وإن كانت الرواية الاخرى واجدة لسائر [ الصفات ]، وذلك أيضا من [ موهنات ] الترجيح بالبقية، خصوصا لو لوحظ الترتيب بينها على حسب ذكر الترجيح بصفات رواية الراوي من المرجحات الداخلية مقدمة على مثل تلك المرجحات الخارجية، وعليه فيقتصر في مقام الترجيح بخصوص هذين المرجحين في قبال اطلاقات التخيير، وفي غيرها يؤخذ بها ولا يعتنى بسائر المرجحات ولا بمطلق الأقوائية - ولو من جهة احتمال مخالفته للواقع - عن الاحتمال الموجود في الآخر، وإن لم تبلغ إلى حد الظن بالمطابقة بالظن النوعي المساوق للأقربية النوعية، فضلا من الظن الشخصي المسمى بالأقربية الشخصية. وتوهم ان التعليل في الأخذ بمخالف العامة بأن " الرشد في خلافهم " يقتضي التعدي إلى كل ما هو أقوى سندا، ولا أقل من الأقرب إلى الواقع نوعا أم شخصا. مدفوع بأن الظاهر من العلة بعد ما كان هو الرشد الواقعي المساوق لمطابقة

[1] راجع الوسائل 18: 75، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الأحاديث: 1 و 10 و 19 و 21 و 29 و 35 و 37. (*
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست