فرض صدق عموم اليقين بشئ والشك [ فيه ] عرفا ودقة في بعض المقامات أيضا - على ما أسلفنا سابقا - لا وجه لتخصيص حجية الاستصحاب حينئذ بحال دون حال. [ الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية ] وأيضا لا فرق في حجيته بين الشبهات الموضوعية والحكمية. وتوهم اختصاص مورد غالب الأخبار بالأول مدفوع بأن قضية التعبير بلسان التعليل أو الكبرى بالكلية [ تمنع ] عن الاقتصار في مدلوله بمورده ولقد أشرنا [ إلى ] شرح ذلك في طي تقريب الاستدلال بها. وتوهم معارضتها بعمومات وجوب الاحتياط في مطلق الشبهات الحكمية أوضح دفعا، لحكومة الاستصحاب عليها، مع [ أنها لا تمنع ] إلا عن حجية النافية لا المثبتة. [ الاستصحاب في الشك في وجود الرافع ورافعية الموجود ] وأيضا لا فرق بين كون الشك في الرافع وجودا أو رافعية الموجود. وتوهم أن في الثاني يصدق نقض اليقين باليقين، بوجود ما يصلح للناقضية في غاية [ الدفع ]، إذ الظاهر من القضية المزبورة اتحاد متعلق اليقين والشك واليقين الآخر الناقض، لا كل يقين بشئ يصلح للناقضية. [ الاستصحاب في الشك في المقتضي وفي المانع ] وأيضا لا فرق في حجيته بين كون الشك في بقاء المستصحب من جهة الشك في المقتضي أو في المانع.