الامتنان، ولا امتنان في رفع اللزوم على العالم بالضرر والمقدم عليه من الأول. ومع هذا التزموا أيضا في المقدم على الجنابة بل وفي كل موضوع يكون حكمه ضرريا أيضا برفع حكمه، وافتوا بعدم وجوب غسل الجنابة على المقدم على الجنابة مع علمه باضطراره. وحينئذ ربما يتوجه الإشكال في الفرق بين المقامين بحيث لا يكون ثبوت الحكم في الأول خلاف الامتنان، بخلاف الأخير مع تساويهما في صدق الإقدام. وأجاب عن هذا الإشكال استاذنا العلامة - أعلى الله مقامه - بأن المدار في منع جريان القاعدة على صدق الإقدام على الضرر. وهذا المعنى في المعاملات الضررية مع العلم بها موجود، إذ الإقدام على تبديل شئ بنصفه - مثلا - إقدام على الضرر، وهذا بخلاف الإقدام على موضوع كالجنابة التي [ حكمها ] وجوب الغسل، إذ صدق اقدامه على الضرر لا يكون إلا بتوسيط ثبوت الوجوب، وإلا لا يكاد [ يصدق ] إقدامه على الضرر أصلا. ومن المعلوم أن ثبوت هذا الوجوب فرع صدق الإقدام على الضرر وهو دور [1]. أقول: أما تقريره في الجزء الأول من كلامه فنقول فيه: إن من المعلوم أن مدار مانعية الضرر للزوم المعاملة ليس على حدوثه. كيف ! والضرر المعاملي بنفس صحة المعاملة قد حدث جزما، ولا مجال لنفي هذا الضرر الحادث. وإلا فلازمه بطلان المعاملة، وهو خارج عن مصب كلماتهم. فعمدة النظر في نفي اللزوم نفي بقاء الحادث، ولذا يحدث خيارا موجبا للحل من حين الفسخ، لا من أصله. وحينئذ فمفاد عموم نفي الضرر نفي بقاء الضرر، لا [1] لم نعثر عليه. (*