responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 316
أنه دليل. خصوصا مع ملاحظة ما أشرنا إليه من أن إثبات أمثال هذه الحقوق بمثل هذه الكبرى مستلزم لأحد المحذورين السابقين، فتدبر. ومنها: أبواب تزاحم الحقوق حيث إن ديدنهم فيها على التشبث بعموم نفي الضرر وربما ينتهي أمرهم إلى تعارض الضررين أو ترجيح ما هو الأهم منهما لكثرته أو لجهة اخرى. وتوضيح المقال فيها يقتضي بسط الكلام فيها كي به يرتفع الظلام عن وجه الأوهام، فنقول: إن صور تزاحم الحقوق كثيرة: منها: ما لو حفر بئرا في داره بنحو يضر جدار الغير بأن تخرج الرطوبة [ من ] البئر [ بما ] له من الاستحكام. ومرجعه إلى إتلاف وصفه وخصوصيته. ولا إشكال حينئذ في ضمانه. وأما حرمته فقد يتوهم بأنه فرع صدق التصرف في مال الغير الممنوع في المقام، ولولاه لا موجب لحرمته. وحينئذ فلا قصور في سلطنته على حفر البئر، غاية الأمر عليه جبران جدار الجار، لضمانه، وليس على الجار إلا إلزامه بذلك الجبران، لا منعه عن حفر البئر. ولا مجال في مثل المورد أيضا [ للتشبث ] بعموم " نفي الضرر "، لعدم حكومته على سلطنة الانسان على التصرف في ماله الذي هو من الأحكام الارفاقية، كما أشرنا إليه في صدر البحث هذا. ولكن يمكن أن يقال: إن لمالك الجدار أيضا السلطنة على حفظ جداره بما له من الخصوصية الخارجية فقهرا تزاحم هذه السلطنة سلطنة مالك الدار لحفر بئره. وببيان آخر: إن مالك الدار له جميع أنحاء السلطنة في داره غير ما ينطبق عليه عنوان إتلاف مال غيره. فمن الأول لا يكون لمالك الدار مثل هذا التصرف المتلف لجدار غيره، وحينئذ يمنع مالك الدار عن حفر البئر المزبور من جهة قصور

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست