responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 314
وثانيهما: أن مرجع الغبن إلى ضرر مالي، وهكذا العيب والرؤية. ومرجع تبعيض الصفقة وتخلف الشرط إلى ضرر غرضي ناش عن [ نقضه ]، ويلحق بهما بعض موارد العيب والرؤية أيضا التي ليس فيها جهة نقص مالي. ولكن لا يخفى ما في هذا التطبيق أيضا بوجهيه، إذ إرجاع الجميع إلى الشرط الضمني أول شئ ينكر، بل الباب من قبيل تخلف الداعي غير المنتج في المعاملات شيئا. كما أن إطلاق الضرر على مجرد نقض الغرض وتخلف المراد أيضا ممنوع. والشاهد عليه عدم التزامهم به ولو حصل بعد [ العقد ]. وكذا في باب النكاح مطلقا ولا باب الطلاق وغيره من سائر الإيقاعات. فالالتزام به مستلزم إما للزوم تخصيص كثير في مثل هذا العام الوارد مورد الامتنان على المسلمين أو للالتزام بفقه جديد، وهما كما ترى. كما أن الالتزام بأن العمل بالقاعدة يحتاج إلى الجبر في العمل إسقاط لها عن الاعتبار. كيف ! ومثل هذه الموارد المتوهم فيها عمل الأصحاب أمكن منع عملهم بها مستقلا، إذ نتيجة العمل بها ليس إلا نفي اللزوم، وغايته إثبات السلطنة على الفسخ. ومثل هذه الجهة لا يفيد حقا قابلا للإسقاط ولا للانتقال إلى الوارث. فمن أين نظر الأصحاب من الصدر الأول إلى مثل هذه القاعدة الآبية عن إثبات اللوازم، كما هو ظاهر ؟ وذلك أيضا من الموارد التي توهم بعض المشايخ من قبل السابقين تطبيق القاعدة المزبورة عليها. ولو نظرت بمقتضى البصيرة وألقيت حبل التقليد عن عنقك ترى عدم المجال لاستفادة تمام المرام من مثل هذه الكبرى، بل نظر الصدر الأول في اثبات مثل هذه الحقوق إلى مدرك آخر ولو لم يصل الينا تفصيلا. ولكن يكفي في وجه تحصيله إطباق كلهم على النتيجة المقصودة.

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست