responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 288
في الدائرة المضيقة ومثل ذلك غير كاف في الانحلال. نعم لو كان جميع المسائل طرف العلم المزبور كان لهذه الشبهة مجال إذ العلوم الحادثة حينئذ [ هي ] عين ما علم بالظفر بها من الأول مقارنا للعلم الإجمالي، كما أنه لو بنينا على صلاحية العلم المتأخر للانحلال بمحض احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه كان للشبهة المزبورة أيضا مجال. وبالجملة ما تصورنا من خصوصية العلم الإجمالي المزبور كاف في وجوب الفحص ومانع عن جريان أدلة البراءة. ولو [ نقليها ] من دون لزوم محذور فيه أبدا. ثم لو اغمض عن هذا العلم وكنا وحكم العقل أمكن أيضا دعوى عدم استقلال العقل بقبح العقوبة. ومع هذا الشك أو الغفلة الناشئين عن تقصيره في فحصه نظرا إلى إمكان دعوى أن " لا بيان " الذي هو موضوع حكم العقل بالقبح هو عدم التمكن [ من ] الوصول إلى الواقع من الأول. فحينئذ [ مع ] احتمال تمكنه [ منه ] قبل الفحص - ولو ببركة فحصه - لا يكاد [ يحرز ] مثل هذا الموضوع عند العقل، فلا جرم [ تنتهي ] النوبة إلى حكمه بدفع الضرر المحتمل من جهة احتمال تمكنه [ من ] الوصول واقعا بفحصه. وليس ذلك من جهة درك العقل حجية احتمال التكليف قبل الفحص، كي يكون حال الشك المزبور حال الظن في ظرف الانسداد لدى المشهور، بل إنما هو من جهة احتمال عدم وجود موضوع حكم العقل بقبح العقوبة من عدم [ البيان ] المستقر الناشئ عن عدم التمكن من الوصول إلى الواقع، ومرجعه في الحقيقة إلى عدم إحراز موضوع حكم العقل بالقبح لا إحراز موضوع حكمه بالحسن لوجود البيان. غاية الأمر نتيجة مثل هذا الشك هو احتمال الضرر الموضوع لحكم العقل بوجوب دفعه إلى أن يستقر عدم بيانه بفحصه.

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست