responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 54
من اول الأوامر الى آخر المطلق والمقيد من مسائله لأن نتيجة هذه المسائل تعيين الظهور الذي هو صغرى لكبري اخرى هي المنتجة للحكم الشرعي أو الوظيفة العملية، وان كان الميزان وقوعها في طريق الاستنباط ولو بالواسطة فلازمه دخول مسائل كثير من العلوم الأدبية ومسائل علم الرجال في المسائل الاصولية، إذ نتيجتها بالأخرة تنتهي إلى الوظائف العملية. هذا مضافا الى أن ديدنهم على اخراج مسألة المشتق عن المسائل وجعل أول المباحث مباحث الأوامر فيبقى حينئذ سؤال الفرق بين هذه المسألة وبين بقية المباحث المزبورة خصوصا المباحث الراجعة الى العام والخاص إلى آخره. وتوضيح الجواب هو: أن المدار في المسألة الاصولية على وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي بنحو يكون ناظرا الى اثبات الحكم بنفسه أو بكيفية تعلقه بموضوعه وذلك يقتضي عدم دخول العلوم الادبية في المسائل الاصولية إذ ليس المهم فيها احراز ظهور الكلمة أو الكلام في شئ، بل تمام المقصود في ظرف الفراغ عن فاعلية كلمة أو [ مفعوليتها ] كون الفاعل مرفوعا و [ المفعول ] منصوبا فحينئذ لا يصدق عليها كون قواعدها ممهدة للاستنباط، وعلى فرض [ أن ] المقصود منها أيضا احراز الظهور في شئ، [ فغاية ] ما في الباب وقوعها في طريق استنباط الموضوع للأحكام لا نفسها. وتوهم أن مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد أيضا كذلك، مدفوع بأن نتيجة هذه المسائل وان لم يكن استنباط ذات الحكم، ولكن من المعلوم أنه يستفاد منها كيفية تعلق الحكم بموضوعه، كما أن مبحث المفاهيم أيضا موضوع لبيان سنخ إناطة الحكم بشئ فهو أيضا من أنحاء وجود الحكم وثبوته، وهذا بخلاف المسائل الأدبية فانها ربما تقع في طريق استنباط موضوع الحكم بلا نظر فيها اصلا الى كيفية تعلق حكمه. ومن هذا البيان أيضا ظهر وجه خروج المشتق أيضا من المسائل إذ شأنه

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست