responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 471
[ المقالة السادسة والثلاثون ] في [ تخصيص العام بالمفهوم ] اختلفوا في جواز تخصيص العام كتابيا أم غيره بمفهوم المخالفة بعد اطباقهم على التخصيص بمفهوم [ الموافقة ] فذهب الى كل فريق. وتنقيح البحث أن الظهورين تارة وضعيان واخرى إطلاقيان وثالثة مختلفان. وعلى أي تقدير، تارة كلاهما في كلام واحد واخرى في كلامين مستقلين. فإن كانا متفقين وضعا واطلاقا فلا شبهة في تصادمهما فيصيران [ مجملين ] أو بحكم المجمل، ولكن ذلك لولا خصوصية موردية [ توجب ] أقوائية أحدهما على الآخر وذلك ربما يختلف باختلاف المقامات ببركة المناسبات المقامية في أبواب الفقه ولا يكون تحت ضابطة. وان كانا مختلفين، فان كانا في كلام واحد فلا شبهة في تقدم الوضعي على الاطلاقي لأن مقتضي ظهوره تنجزي بخلاف الاطلاقي فإن مقتضيه معلق على عدم البيان، وبديهي أن المقتضي التنجزي في جميع المقامات مقدم على التعليقي لأن مانعيته [ دورية ]. ومن هنا نقول: إن الظهور الاطلاقي لا يصلح للقرينية بالنسبة الى الظهور الوضعي كي يتوهم بأن اتصاله بالكلام يضر بظهور العام فتدبر.

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست