responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 451
من اللوازم. هذا. فان قلت إن بناء العرف بعد ما كان على التمسك بالاصل لاثبات الحكم لجميع الأفراد واستفادة الموجبة الكلية من دليل الآثار لا يلتفتون الى التفكيك بين ثبوت الواقع وعدم ترتب لازمه عقلا من عكس نقيضه. قلت: إن عمدة وجه التفكيك عدم نظر العموم الى تعيين صغرى الحكم نفيا واثباتا، وانما نظره تماما الى اثبات الكبرى ولقد أشرنا إليه في البحث السابق وعليه بنينا عدم حجية العام في الشبهة المصداقية. وما نحن فيه أيضا مبني على هذه الجهة، وان كان بين ما نحن فيه والبحث السابق فرق من حيث إن المقصود. من اصالة العموم في السابق ادخال المشكوك في العام. وفي المقام تمام المقصود اخراجه عن العام مصداقا للجزم بخروجه حكما. حسب الفرض. وحيث نقول من البديهي ان اثبات عكس نقيض المقام الذي هو من لوازم المدلول واقعا عقلا بمثل هذا الاصل فرع حجيته بالنسبة الى الشبهة المصداقية لنفس العام بعد التفات العرف الى التفكيك بين الشبهة الحكمية والمصداقية في الحجية فلا محيص لهم في أمثال هذه القضايا الظنية التعبدية من التفكيك بين حجية الظن في أصله دون عكس نقيضه. وحينئذ ليس غرضنا من هذا البيان التفكيك بين القضية الواقعية وعكس [ نقيضها ] واقعا كي يقال إنه عقلي. بل تمام همنا الى عدم طريق مثبت لهذا اللازم إلا مع فرض حجية الأصل المزبور في الشبهة الموضوعية والا فلا طريق لنا إليه ففي الحقيقة في جميع القضايا الظنية التعبدية [ يثبت ] العموم والموجبة الكلية ولا [ يثبت ] عكس [ نقيضها ] من جهة التفكيك في حجية اصالة العموم بين الشبهات الحكمية والمصداقية الذي ينادي العرف بهذا التفكيك بأعلى صوته وبعد ذلك لا يبقى لك مجال أن تقول

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست