responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 450
المورد في بحث العام من الكفاية. ولقد أجاد فيما أفاد في هذا المقام بأن اصالة العموم مدرك حجيتها السيرة وهي دليل لبي يقتصر على المقدار المتيقن من قيام السيرة على الأخذ به وهو في صورة الجزم بدخول الفرد والشك في خروجه عن حكمه لا عكسه. أقول بتوضيح منا: ان وجه عدم حجية اصالة العموم لاخراج المشكوك ليس من جهة عدم حجية الأصل المزبور لاثبات لعموم أفراد العنوان واقعا إذ هو بمعزل عن التحقيق إذ مرجعه الى عدم حجية الاصل لما هو مفروض الفردية وشأن العمومات في أمثال القضايا الحقيقية اثبات الحكم لجميع أفرادها الواقعية فعلية أو فرضية، وهو أيضا مورد اعترافهم بحجية الأصل فيها إذ هو من باب التمسك بالعام في متيقن الفردية مع الشك في خروجه عنه حكما. بل عمدة الوجه عدم قابلية هذا الأصل لاثبات اللوازم والآثار فمرجعه الى عدم مثبتية هذا الأصل كسائر الاصول المثبتة ولو كانت [ بنفسها ] أمارة كأصالة صحة عمل الغير [ غير ] المثبت لملزومه مثلا مع كونه أمارة ومرجعه الى عدم حجية أصالة العموم مع كونه أمارة في لوازمه مع حجيته في نفسه ومورده. وحينئذ لا يبقى أيضا مجال التشبث بقاعدة منطقية من أن من لوازم القضية الموجبة الكلية عقلا عكس [ نقيضها ]، فبعد اثبات الأثر لكل صلاة واقعية باصالة العموم [ تصير ] قضية ترتب الآثار على الصلاة موجبة كلية [ مثل ]: (ان كل صلاة [ تنهى ] عن الفحشاء) ومعلوم ان عكس [ نقيضها ] الذي هو من لوازم هذا المعنى عقلا هو: ان كل ما ليس [ بناه ] عن الفحشاء فليس بصلاة. وجه البطلان هو أن ما افيد من اللازم العقلي للعام واقعا في غاية المتانة ولكن نقول: إن ذلك اللازم إنما يترتب في فرض حجية اصالة العموم لاثبات لازم المدلول والا فلا يكون لنا طريق الى هذه الكلية [ المحكومة ] عقلا [ بانها ]

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست