responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 438
ولكن الانصاف عدم وقع لهذا الاشكال وذلك لأن ما افيد من عدم [ وجود ] أزيد من دلالة واحدة للعام في غاية المتانة ولكن هذه الدلالة الواحدة إذا كانت حاكية عن مصاديق متعددة تحته فلا شبهة في أن هذه الحكاية بملاحظة تعدد محكيها بمنزلة حكايات متعددة نظرا الى أن شأن الحكاية والمرآة جذب لون محكيه فمع تعدد المحكي كأن الحكاية متعددة. وربما يؤيده ملاحظة القرائن المتصلة إذ من الممكن أن الظهور في الباقي ليس من جهة القرينة بل هو مستند الى وضعه [ الأولي ] غاية الأمر [ تمنع ] القرينة عن افادة الوضع لأعلي المراتب من الظهور فيبقى اقتضاؤه للمرتبة الاخرى دونها بحاله. وفي القرائن المنفصلة نرفع اليد عن حجية الأعلى كما لا يخفى فتدبر. وحينئذ مجرد رفع اليد عن حجية الحكاية المزبورة بالنسبة الى فرد لا يوجب رفع اليد عن حكايته عن البقية، والى ذلك نظر المشهور في مصيرهم الى عدم سقوط العام عن [ الحجية ] بالنسبة الى الزائد عن التخصيص كما لا يخفى. وان كان المخصص مجملا: فان كان مجملا مفهوما فتارة يكون مرددا بين الأقل والأكثر، واخرى يكون مرددا بين المتباينين، وعلى التقديرين تارة متصل بالكلام واخرى منفصل عنه. فان كان متصلا بالكلام مع تردده بين الأقل والأكثر فلا شبهة في أن اجمال المخصص يسري الى العام فلا يبقى مجال للتشبث بالعموم بالنسبة الى الزائد المشكوك لفرض انقلاب ظهوره الأولي بالاجمال. نعم لو بنينا على مرجعية اصالة العموم والحقيقة تعبدا بلا انتهائهما الى الظهور أصلا كان للتمسك بالعموم بالنسبة الى الزائد المشكوك وجه. ولكن حيث إن حجية أمثال هذه الاصول ليس الا من جهة بناء العرف

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست