responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 417
فأمكن أن يقال إن طبع القضية [ بظهورها ] النوعي لا يقتضي الااهمال [ موضوعها ومحمولها ] وذلك لا ينافي وجود [ مقتض ] خارجي موجب لاطلاق التعليق الموجب لانتفاء السنخ عند حصول الغاية. وحينئذ فاطلاق التعليق في طرف النسبة يقتضي أيضا اطلاق التعليق في طرف المحمول بل الموضوع، كما أن الاطلاق فيهما أيضا يقتضي الاطلاق في النسبة أيضا، وإنما الفارق بينهما من حيث إجراء الاطلاق في النسبة دونهما إنما هو من جهة كون المحمول [ أو الموضوع ] من شؤون الجملة [ غير ] المقتضية لأزيد من اهمالهما، بخلاف النسبة الحكمية فانها جهة زائدة عن المحمول والموضوع فلا بأس بالاطلاق في [ طرفها ] مع بقاء الجملة على عدم [ اقتضائها ] أزيد من [ اهمالهما ] بلا منافاة أيضا بين لا اقتضائية الجملة لاطلاق المحمول والموضوع مع اقتضاء الغاية في النسبة تعليق [ معناها ] - باطلاقه وسنخه - وحينئذ فلك ان تختار التفصيل المزبور في المسألة تبعا لبعض الأعلام بأخذ المفهوم في الاخير دون الاولين فتدبر في المقام فانه من مزال الأقدام. ثم ان في صورة ملازمة النسبة للتحديد بما بعد الأداة ذاتا - كما في قوله: (كل شئ لك حلال حتى تعرف) - ففي اطلاق المفهوم المصطلح عليه أم لا كلام تقدمت الاشارة إليه في نظيره في مفهوم الشرط فراجع.

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست