responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 396
ولكن الذي يسهل الخطب أن أمثال هذه التعريفات من باب شرح الاسم لمحض الاشارة الى ما هو من سنخ المعرف، فلا يضر بمثلها أمر عدم الطرد والعكس كما لا يخفى. ثم ان مصطلح (المفهوم) بعد ما كان في مورد تعليق السنخ فلا يشمل موارد تعليق الشخص، ولو على العلة المنحصرة، بل وظاهرهم في التعليقات الشخصية حتى للألقاب - المنكرين للمفهوم فيها - كون المعلق عليه بمنزلة العلة المنحصرة لشخص الحكم، ولذا يلتزمون بانتفاء شخص الحكم عند انتفاء موضوعه ذاتا أم وصفا. ولو لا انحصار موضوعه بخصوصية عنوانه، وكان الموضوع جامعا بينه وبين غيره لما حكم العقل بانتفاء شخص الحكم أيضا، لامكان وجوده في فرد آخر. وتوهم كون المراد من شخص الحكم انشاءه المتقوم بوجود زيد مثلا في خطابه، كلام ظاهري، إذ شخص الانشاء إذا كان متعلقا بزيد لا بما هو هو بل بما هو انسان مثلا فلم [ يبق ] انشاء أيضا بانتفاء زيد مثلا، مع أن الغرض من الحكم سنخا أم شخصا ما هو مدلول انشائه لا نفسه، وإلا فهو بانعدام كلامه ينعدم ولا يتوقف انعدامه على انعدام زيد أيضا، فما يتوقف عليه هو مدلول هذا الانشاء من الايجاب شخصا أم سنخا، ومثل هذا المدلول بأي نحو كان لا يكاد ينعدم إلا بحصر موضوعه في المذكور. وربما يفصح عما عليه بناؤهم من انتفاء شخص الحكم عقلا صريح كلامهم في المطلق والمقيد المثبتين مثلا على التقييد عقلا بثبوت وحدة المطلوب حتى بناء على عدم المفهوم للوصف أو اللقب. ولولا اقتضاء دليل المقيد انتفاء شخص حكمه لما كان يعارض المطلق ولو مع احراز وحدة المطلوب، بل يؤخذ بالمطلق ولا يقيد.

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست