responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 386
في فساد العمل ولو لم يكن في البين نهي. مدفوع بأن الغرض من البحث اثبات الفساد اجتهاديا بحيث لو قام دليل على الصحة يصلح المنهي المزبور للمعارضة، وأصالة عدم المشروعية لا يفي [ بذلك ] كما هو ظاهر. وحيث اتضحت هذه الجهات نقول: إن النهي تارة في العبادات واخرى في المعاملات بالمعنى الأعم، وثالثة في المعاملات بالمعنى الأخص. أما العبادات فتارة يتعلق النهي بنفس العنوان، واخرى [ يتعلق ] بجزئه، وثالثة بشرطه، ورابعة بوصفه الملازم. فإن تعلق النهي بنفس العنوان فلا شبهة في أن طبع النهي يقتضي المولوية النفسية، ولازمه اقتضاؤه كون العنوان مما احتيج الى عدمه، ولازمه استحالة الاحتياج الى وجوده بنفسه، فيستحيل حينئذ كون العنوان المزبور مصلحة ومفسدة ملازمة لمحبوبيته نفسا ومبغوضيته كذلك، فقهرا يقتضي مثل هذا النهي فساد متعلقه، فيتعارض مع الامر المقتضي لصحته. وربما ينتهي أمرهما الى التساقط وأصالة عدم المشروعية. ولكن غلبة كون الأمر أو النهي في الشريعة بحسب لب المحبوبية والمبغوضية غيرية وإنما نفسيتها كانت في مرحلة التحميل على العبادة [ تمنع ] عن الحمل على هذا الظهور، وحينئذ لا يقتضي النهي المزبور إلا وجود مفسدة فيه لا أن المتعلق بنفسه مفسدة، وهذا المقدار لا يقتضي منع المصلحة في المتعلق. وعليه لا مقتضي لطبع هذا النهي في الفساد [1]، بل لو كان متعلق الأمر والنهي [ عنوانين متغايرين مجتمعين ] في واحد، طبع واطلاق خطابي الأمر والنهي يقتضي إدخاله في باب التزاحم.

[1] الأصح ان تكون العبارة هكذا: " لا مقتضي في طبع هذا النهي للفساد ". (*
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست