responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 377
البقاء وان استلزم ذلك غصبا زائدا حراما. نعم لو كان زمان الخروج أقل من البقاء بمقدار [ صلاة ] الكامل المختار كان بقاؤه حينئذ بالمقدار الزائد عن زمان الخروج مبعدا ولا يجوز شرعا، ولازمه عدم صحة [ الصلاة ] الكامل المختار في هذا المقدار، وحينئذ مع سعة الوقت يجب عليه الصبر ولا يأتي بالصلاة الى ان يخرج من الغصب ولا يصح منه الصلاة حينئذ في الغصب لا كاملا ولا ناقصا. نعم مع ضيق الوقت يجب عليه في الفرض المزبور الصلاة ماشيا راكعا كذلك وساجدا بايماء حال مشيه. ولكن لنا أن نقول في الصورة المزبورة أيضا بمقتضي ما ذكرنا أن له بقاءه بمقدار زمان خروجه والاتيان بمقدار من الصلاة كاملا واتيان البقية في الزائد عن هذا الزمان ناقصا في حال المشي. وتوهم أن في هذا الزمان كان الغصب مبعدا في حقه مع تمكنه عن اتمام صلاته - ولو ناقصا - بلا غصب مبعد، فيبطل هذا المقدار منه - ولو ناقصا - فلا مصحح لصلاته [ هذه ]. مدفوع بقياس المقام بصورة ارتكاب الغصب من الأول بسوء اختياره فان بناءهم في ضيق الوقت على اتيان الصلاة ماشيا - بنحو أشرنا - ولا فرق في مبعدية الغصب بين كونه من الأول بسوء اختياره أو من الحين باختيار بقائه. كما أن لنا [ كلاما ] أيضا في الصلاة بالنحو المزبور في فرض مبعدية الغصب من الأول أيضا مع ضيق الوقت، إذ لازم مبعدية الغصب وتقديم حق الناس على حق الله خروج الأكوان عن الجزئية ورجوع الصلاة في حقه الى الاشارات المعهودة كصلاة الغريق، وذلك أيضا جمعا بين ترك الغصب وعدم ترك الصلاة بحال. وتوهم ان ما هو تحت اختياره من الأول هو ترك الغصب بترك الدخول،

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست