responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 306
في الوجود وارجاعها جميعا الى محددات الوجود ومقيداتها لا يبقى مجال لانكار الشرائط المتأخرة في الوجودات الخارجية أيضا فضلا عن الامورات الجعلية الكافي في جعلها تصور المجعول [ بحدوده ] الخارجية. بل قيل بانه ربما ينتهي الأمر في المجعولات الاعتبارية الى توهم تقدم المعلول على [ علته نظير ] جعل الملكية - السابقة عن زمان جعله - منوطا باجازة المالك بناء على كون أمثالها من الاعتباريات المحضة. ففي مثل هذه الصورة ربما يتراءى تقدم الملكية التي هي معلول جعله على نفس الجعل ولكن حيث لا يكون في البين تأثير وتأثر بل غاية الأمر كون الجعل المخصوص منشأ اعتبار للمجعول الخاص فلا يأبى العقل بعدم المنتزع عن منشأ انتزاعه كما أنه ربما يتأخر عنه كما في العقود التعليقية ومن هذه الجهة ربما يكون أمره أهون من الشرائط في الأمور الواقعية. نعم ما هو منها هو اناطة الجعل باجازة المالك ولو من جهة دخلها في مصلحة الجعل وفي هذا المقام ربما كان الشرط مقارنا مع مشروطه لا متأخرا. وحينئذ فابتناء هذه المسألة على تصحيح الشرائط المتأخرة في الواقعيات لا يخلو عن خلط كما لا يخفى. وحينئذ فالكشف المشهوري في باب الاجازة غير مرتبط بمرحلة الشرائط المتأخرة في الامور الواقعية. نعم ما هو من بابها هو الكشف المنسوب الى صاحب الفصول من كون الاجازة شرطا [ متأخرا ] لجعل الملكية من حين العقد بحيث يكون ظرف الجعل هو حين العقد السابق على الاجازة وهذا المعنى بمعزل عن كلمات المشهور في باب الكشف والنقل للاجازة فراجع إليه. (1) الفصول الغروية: 55، السطر 29 من الطبعة الحجرية.

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست