responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 301
لموضوعه الموجب لاناطة الموضوع به وهذه الاناطة ما جاءت إلا من جهة دخل المنوط به في الاضافة المزبورة المقدرة للوجود بكذا مقدار. وليس شأنه اعطاء وجود الموضوع. كيف ! وما به انوجاده ليس إلا ارادة المكلف أو شئ آخر بل تمام شأنه اعطاء تقييد مخرج له عن سعة وجوده وكان محددا له. والى ذلك نظر ما اشتهر في الشرط بأن التقييد به داخل في الموضوع دون القيد قبال الجزء الداخل فيه القيد بنفسه ومرجعه الى ما ذكرنا بأن الشرط مما به تقييد الشئ وهذا نحو من الدخل وطور من الاناطة الأجنبي عن دخل المؤثر في الوجود في متأثره بل غاية دخله اعطاء حد فيه به كان قابلا للتأثير ويكون بنحو من العناية دخيلا في قابلية الموضوع في تأثيره. ولئن شئت قلت كان دخيلا في قابلية الموضوع بما هو موضوع للانوجاد أيضا. ثم ان المحدد المزبور إن كان وجوديا يسمى شرطا وان كان عدميا يسمى وجوده مانعا، وان كان باجتماعهما يسمى معدا كالاقدام. وبهذه الملاحظة ربما يفرق تعريف الشرط وأمثاله مع المقتضي حيث صح أن يقال في المقتضي فانه مما يوجب وجوده وجود معلوله ولو في المحل القابل ولا يصح هذا المعنى في الشرط وأمثاله بل لا يصدق فيها إلا كونها مما يلزم من عدمها عدم المعلول. ولئن شئت فعبر فيها بانها مما يلزم من وجودها قابلية المعلول للانوجاد ولو لملاحظة دخلها في تحديده بحد يكون بذاك الحد قابلا له كما أشرنا. ومن هذا البيان ظهر مطلب آخر وهو أن المعلول إذا كان وجودا محدودا كان لحقيقته جهتان أحدهما حيث وجوده والآخر جهة حده وتقييده. ومن المعلوم أن جهة الحد والتقيد قائمتان بحيث الوجود ومعلوم ان حيث

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست