وبالجملة نقول إنه بعد فرض انتزاع تركب الواجب من وحدة وجوب المتكثرات يستحيل حينئذ تعلق الوجوب بالمركب والكل بما هو مركب اعتباري وكل، بل صقع الكلية والجزئية في المرتبة المتأخرة عن وحدة الوجوب المنشأ لاعتبار الارتباط بين المتكثرات ولذا اشتهر في الأحكام الوضعية انتزاع الجزئية عن الوجوب ومن المعلوم أن لازمه انتزاع الكلية أيضا منه كيف والجزئية والكلية متضايفان منتزعان عن الشئ في رتبة واحدة فمع التزام انتزاع الكلية المساوق للتركب عن الوجوب فلا يكون في الرتبة السابقة اعتبار تركب وكلية بل ليس في هذه المرتبة إلا متكثرات تحت هيئة واحدة قابلة لتعلق وجوب واحد بها فيصير مركبا أو وجوبات متعددة فيصير واجبات متعددة بلا وحدة واجب ولا تركبه. وحينئذ فمع الالتزام بتأخر صقع الكلية والجزئية رتبة عن وجوب الشئ كيف يبقى له مجال البحث في المقام بأن الوجوب إذا تعلق بالمركب فأجزاؤه الداخلية تحت بحث وجوب المقدمة إذ حينئذ لنا ان نقول: أين مركب اعتباري تعلق به الوجوب كي يبقى المجال للبحث المزبور فتدبر في المقام فانه من مزال الأقدام. ومنها: تقسيمهم المقدمة [ الى العقلية ] والشرعية والعادية. وقيل بارجاع الجميع الى العقلية وهو كذلك لو كان النظر في كل واحد بعد الفراغ عن مرحلة الاناطة التي هي مناط المقدمية. والا فلا شبهة في اختلاف المقامات بالاضافة الى هذه المرحلة لأنه ربما يكون اناطة أحد الوجودين بالآخر ذاتيا بحيث لو عرض على العقل يرى بينهما الترتب، وأخرى يكون الاناطة بجعل شرعي ففي مثل هذا الفرض لا يرى العقل بنفسه بينهما اناطة وانما يرى الاناطة بينهما من ناحية الشرع، وثالثة لا يرى الاناطة المزبورة إلا من جهة اقتضاء العادة، وفي الأخير أيضا تارة [ تكون ] العادة بمثابة لا ينفك عن الاناطة المزبورة دائما واخرى ينفك عنه أحيانا.