وحينئذ ما ربما يصلح أن يقع موردا للبحث والجدال المقامان الآخران من اقتضاء الأوامر الاضطرارية الإجزاء عن الأمر الاختياري أو الظاهري بالنسبة الى الأمر الواقعي وحينئذ هنا مقامان: المقام الأول: في اقتضاء الأوامر الاضطرارية الإجزاء عن الاختيارية فنقول: قبل الخوض في أصل المسألة يقتضي طي امور: أحدها: ان وجه الإجزاء في المقام تارة من جهة وفاء الاضطراري بتمام غرض المختار. واخرى من جهة كونه ملازما لفوت الزائد من مصلحة الاختياري بنحو لا يمكن تحصيله مطلقا. ومن لوازم الأول عدم حرمة تفويت الاختيار ولو من جهة عدم دخل الخصوصية الاختيارية في أصل الغرض بل الغرض حينئذ قائم بالجامع بين الفعل الاختياري وغيره وأن الاختيارية والاضطرارية [ دخيلتان ] في تشخصات الطبيعة في الخارج لا [ أنهما دخيلتان ] في المأمور به مولويا. وهذا بخلاف الفرض الأخير فانه ملازم لكون الاختيارية بخصوصها متعلق للأمر، المستتبع لوجوب حفظ الاختيار مهما أمكن، الملازم لحرمة تفويته. وعلى كلا التقديرين في مقام تسرية النزاع الى الإجزاء عن الاعادة في الوقت لابد من فرض طرو الاختيار في الوقت وإلا فمع بقاء الاضطرار الى آخر الوقت لا يبقى مجال لهذا البحث كما لا يخفى. ثانيها: ان الإجزاء على الوجه الأول يقتضي خروج خصوصية الفعل الاختياري والاضطراري عن حيز الطلب المولوي بجميع مباديه حتى مرحلة ترخيصه في اتيانه، بل أمر ترخيصه موكول بيد العقل، كما هو الشأن في جميع موارد الأمر بالجامع بالقياس الى أفراده.