responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 238
وبين من التزم بأخذ القيد في طي خطاب وأمر آخر غير الخطاب بذات العمل. وعمدة منشأ هذا الاختلاف هو ان هذا القيد مثل سائر القيود الشرعية محتاج الى البيان ؟ أم يكفي لبيانه حكم العقل بلزوم اتيانه من قبل تمامية البيان للأمر بنفس الذات ؟ وسيجئ توضيحه عن قريب ان شاء الله. هذا كله مما استفدته من كلمات الأعلام ولكن لنا كلام مع هؤلاء الأعاظم قدس الله أسرارهم، وتوضيحه يقتضي رسم مقدمة [ وهي ]: ان شخص انشاء الأمر الوارد في شخص الخطاب: تارة يراد منه ابراز شخص الارادة القائمة بموضوع الأمر ومادته. واخرى يراد سنخه، ففي الثاني: تارة يراد منه السنخ الموجود في ضمن أفراد [ عرضية ] نظير الأمر بكل طبيعة سارية كأكرم العالم فان من شخص هذا الانشاء اريد سنخ الوجوب القائم بطبيعة العالم السارية في ضمن أفراد [ عرضية ]، ولذا يقال بان مثل هذا الخطاب قابل للانحلال بخطابات متعددة بعدد أفراد الطبيعة ومنه أيضا الانشاء المتعلق بالعمومات الاستغراقية. وتارة يراد منه السنخ الموجود في ضمن أفراد طولية وذلك أيضا: تارة يكون طولية الحكم بملاحظة طولية أحد الفردين للآخر ذاتا حسب معلولية أحدهما عن الآخر وذلك كما في قوله: (إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور) [1] حيث إن وجوب الطهور من جهة كونه معلول وجوب الصلاة - نظرا الى علية كل وجوب نفسي لوجوب مقدمته الغيري - كانا [ فردين ] من الوجوب في طول الآخر ومع ذلك من انشاء " وجب " اريد سنخ الوجوب الموجود في ضمن الفردين الطوليين.

[1] وسائل الشيعة 1: 261، الباب 4 من أبواب الوضوء، الحديث 8، مع اختلاف يسير. (*
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست