responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 224
الفاعل ولو تسبيبا بتوسط تشريعه، فقهرا يدل على ارادته التشريعية بهذه المناسبة. ولئن شئت قلت: إن المتكلم بهذا الكلام في مقام ايقاع نسبة المبدأ خارجا الى الفاعل بعناية وجود مقتضيه من ارادته التشريعية لا في مقام الحكاية عن صدوره عن الفاعل بعناية وجود مقتضيه من ارادة المخبر ; إذ من المعلوم ان مثل ارادة المخبر أجنبي عن الاقتضاء في صدور الفعل منه كما أسلفنا، بخلاف مقام اصداره من المخبر ولو تسبيبا، فان لارادته التشريعية كمال الاقتضاء لهذا المعنى. نعم في دلالتها على الوجوب مع فرض مناسبة هذه العناية للاستحباب أيضا [ تحتاج ] الى مقدمات اخرى قد [ أسلفناها ] في وجه دلالة الصيغ على الوجوب، وهي بعينها جارية في المقام أيضا. نعم عن بعض الأعاظم من المعاصرين كلام في وجه استفادة الوجوب من الصيغ والجمل بدعوى - [ ملخصها ] -: ان الصيغة بمحض صدورها عن المولى، العقل يحكم بلزوم [ امتثالها ]، إلا أن يقوم قرينة على خلافه. وافاد في توضيح مرامه بان الوجوب بمعنى الثبوت وهو تكويني وتشريعي. وكل منهما ينقسم الى ما كان بالذات وبالغير. وكل ما بالغير أيضا في المقامين ينتهي الى ما بالذات، وان وجوب الطاعة نفسي، ووجوب غيره به. الى ان أفاد بعده: إذا صدر بعث من المولى، العقل يحكم بوجوب طاعته قضاء لحق المولوية ; فالوجوب إنما هو من تبعات حكم العقل بالطاعة، ومن لوازم صدور الصيغة من المولى أو صدور الجمل منه. انتهى كلامه [1].

[1] اجود التقريرات ج 1 صفحة 95 و 96. (*
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست