responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 207
ثم ان في اعتبار العلو محضا أو كفاية الاستعلاء أيضا أو عدم اعتبار شئ منهما وجوه: أردأها الأخير لعدم صدقه من الداني الى العالي، بل وفي المتساويين أيضا الا من باب الاستهزاء والاستنكار. فالعمدة حينئذ الوجهان الأولان، وأقواهما الأول، وانما صدقه مع الاستعلاء من باب اعمال العناية في المستعلي بادعاء نفسه عاليا. فنسبة الأمر الى نفسه نظير " أنشبت المنية أظفارها ". فالمصحح لهذه النسبة إعمال [ عناية ] وادعاء العلو لنفسه، فالمستعلي آمر بالعناية، لا ان [ استعلاءه ] موجب لصدق الآمر عليه حقيقة فتدبر. ثم ان الطلب المظهر به وجوبي أو جامع بين الوجوبي والاستحبابي ؟ فيه وجهان، بل قولان: يمكن دعوى انسباق الوجوبي منه، وأما كونه مستندا الى حاق اللفظ [ ففيه ] اشكال. والتشبت ببعض الأخبار [1] على كونه للوجوب أشكل لكونه من باب = بنفسه ابرازا للطلب وواسطة في تحقق الطلب المبرز وثبوته. وعلى هذا: فإذا اريد ابراز الطلب بنفس المادة كما في آمرك بالصلاة لابد ان تستعمل المادة في خصوص الطلب مجردا عن الابراز، ونتيجة ذلك ان المادة متى استعملت في الاخبار عن الطلب بصيغة اخرى كانت دالة على الطلب المبرز كما في قوله: امرتك بالصلاة البارحة، ومتى استعملت في انشاء الطلب كانت دالة على صرف الطلب لا الطلب المبرز.

[1] كقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه " لولا أن أشق على امتي لأمرتهم بالسواك " إذ يدل على أن الامر موجب للمشقة، أو كقوله تعالى: * (فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم) * إذ يدل على ان مخالفة الامر موجبة للعقاب، وكلاهما ملازم لاختصاص الامر بالوجوب وبهذا تتشكل الكبرى المذكورة: كل امر ملازم للمشقة أو العقوبة على المخالفة، فما لا يلازم احداهما ليس امرا فلا يكون الاستحباب مصداقا للامر. ثم ان مراده قدس سره ان اصالة العموم انما تجري عندما يكون مصداقية المشكوك للعام محرزة فيتمسك بأصالة العموم لاثبات شمول الحكم له كما في " اكرم العلماء " عندما نعلم بكون زيد = (*
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست