responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 205
[ المقالة الثالة عشرة ] في [ شرح مادة الأمر ] وربما يتوهم له معاني متعددة، ولكن امكن ارجاع بعضها الى بعض بجعله مصداقا لمعنى آخر، وان اصل المعنى ربما يرجع الى معنيين: أحدهما: عبارة عن مفهوم عام عرضي مساوق لمفهوم " الشئ " و " الذات " من حيث كونهما أيضا من المفاهيم العامة العرضية وإن كان له نحو أخصية عما يساوقه من العنوانين. وبهذا المعنى كان من الجوامد، ويجمع على " امور ". وربما ينطبق على الغرض والحادثة، [ أو الأمر ] العجيب، وغير ذلك مما عد من معانيه بواسطة اشتباه المصداق بالمفهوم. [ وثانيهما ]: ما يساوق " الطلب المظهر " بالقول أو غيره من الكتابة والاشارة، لا صرف اظهاره ولو لم يكن في الواقع طلب. وبهذه المعنى مشتق، ويجئ فيه العناوين الاشتقاقية اسما أم فعلا ويجمع على " أوامر ". ثم ان المراد من " الطلب المظهر " الراجع إليه حقيقة الأمر هو " الطلب الحقيقي " وما هو بالحمل الشايع طلب. كما أن المراد من اظهاره أيضا كذلك. ولكن هذا المعنى مأخوذ في [ حقيقته ] ومنشأ انتزاع مفهومه، لا مفهومه، كما هو الشأن في شرح كل عنوان بأمر حقيقي خارجي هو منشأ انتزاع مفهومه مع عدم أخذه في مفهومه. وحينئذ لا منافاه بين ذلك وبين استعمال لفظ الامر في معناه ومفهومه بنحو الحقيقة مع عدم وجود طلب خارجي ولا ابرازه، كما هو الشأن في

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست