responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 182
الاشتقاقي إنما هو في مدلول الهيئة بتقريب أن مرجع البحث الى ان اللفظ موضوع لحصة من الذات التوأم مع المبدأ بحيث لا يكاد يصدق العنوان عند انفكاك الذات عنه أو موضوع للجامع بين ما وجد فيه المبدأ وفاقده دون ما لم يوجد فيه المبدأ بعد. ولازم كل واحد من الفرضين نحو من الصدق وطور من التطبيق. فانه على الأول لابد وأن يكون تطبيقه بلحاظ حال التلبس سواء كان سابقا عن زمان نسبة شئ إليه ونسبته الى شئ أو مقارنا لها أو متأخرا عنها، بخلافه على الثاني فانه يصح التطبيق على الفاقد تلبسه به سابقا من دون فرق فيه أيضا بين كون زمان انقضائه سابقا عن النسبتين أو لاحقا أم مقارنا. ومن هذا البيان أيضا ظهر أن المدار في المعنى الأول ليس على التلبس بلحاظ حال الجري والتطبيق ولا حال النطق وحال النسبتين، بل المدار على التلبس في ظرف ما انطبق عليه، فربما يكون التطبيق والنسبة في زمان النطق والمنطبق عليه كان سابقا أو لاحقا عنهما، فانه إذا طبق في زمان النسبة على المتلبس السابق بما هو متلبس كان حقيقة على الاول أيضا وحينئذ فالمراد من (الحال) في عنوان البحث: (بالجري بلحاظ الحال) ليس الا حال التلبس. كما انه لا يكون مثل هذا التحرير إلا من باب الأخذ اللازم في كيفية = وبهذا يخرج المورد عن محل النزاع أيضا لصدق تلبس الكبيرة بالمبدأ فعلا. لكن قد يرد على هذا الكلام أيضا بما أشار إليه بقوله: (لولا دعوى...). وحاصله: أن ما ذكر إنما يعني أن انقضاء وصف الزوجية عن الصغيرة زمانا غير محرز وهو لا يعني أن تلبس الكبيرة بالوصف وهو (ام الزوجة) زمانا محرز. والذي يوجب الخروج عن محل النزاع هو إحراز التلبس الزماني الفعلي بالمبدأ لا مجرد عدم إحراز الإنقضاء الزماني. وحينئذ فجريان وصف (ام الزوجة) على الكبيرة داخل في محل النزاع لأنا لم نحرز تلبسها بهذا المبدأ فعلا وان لم نكن نحرز انقضاء الزوجية زمانا أيضا. فقوله: (ومع فقده) أي مع فقد الأمر المسلم (وهو فرض تلبس الذات بالمبدأ زمانا).

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست