responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 168
وعليه فيختص هذا التوجيه في تثنية الأعلام الشخصية. بل ويجرى مثل ذلك في تثنية أسماء الاشارة المتوغلة في التعريف كهذين مثلا بحيث لا معنى فيها للتأويل بالمسمى أصلا. مع امكان دعوى ان مثل هذه الالفاظ لما كان وضعها للمعنى المبهم المعروض للاشارة إليه فيكون تعيينها من قبل هذا العارض وحينئذ فلا قصور في ذات المعنى لان يتحقق في ضمن المتكرر الحاكي عنه أداة التثنية بنحو الدالين والمدلولين بضميمة كون المتكرر متعلق التعين بالاشارة إليها كما لا يخفى فتدبر. ولقد عجز في الفصول [1] عن الاشكال المزبور خصوصا في تثنية الاشارات فأجاب بجعل مثل هذه الكلمة [ بمجموعها ] موضوعة للاشارة الى الاثنتين بلا مراعاة قواعد التثنية فيها من كونها من باب الدالين والمدلولين وهو كما ترى لا يساعده الوجدان والذوق المستقيم. تفريع: قد يتوهم بان ارادة التكليف والمال من الموصول في قوله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) من باب استعمال اللفظ في المعنيين كما هو الشأن في إرادة الإعلام والإعطاء من الايتاء علاوة عن لزوم اجتماع النظرين في اضافة الفعل إليه حيث ان اضافة الفعل الى المفعول المطلق نحو من الربط [ غير ] المربوط [2] باضافته الى المفعول به. ولكن يمكن التفصي عن الشبهة الاولى بان المراد من الموصول هو الجامع المنطبق على كل من الفردين من باب الدالين كما هو الشأن في الايتاء بارادة المعنى الواحد منه وتطبيقه على مصداقه الادعائي والحقيقي من باب الدالين.

[1] الفصول الغروية: 55، السطر 29 من الطبعة الحجرية.
[2] أي ان اضافة الفعل الى المفعول المطلق لا ربط لها بإضافته إلى المفعول به. (*
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست