responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 162
الارادة والكراهة [1]. وأما لو كان باب استعمال اللفظ في معناه كون اللفظ مرآة لمعناه بمعنى كون لحاظ المعنى بعين لحاظ اللفظ بنحو يعبر اللحاظ من اللفظ الى المعنى وان النظر الى اللفظ عبوري على وجه لا يلتفت الانسان إليه بل تمام التفاته الى المعنى بحيث كأنه يوجد المعنى بلسانه فلا شبهة في أو لازم هذا المسلك عند ارادة المعنيين بنحو الاستقلال في شخص لحاظه [2] بتوسيط لفظ واحد توجه اللحاظين الى لفظ واحد وهو محال لأوله الى اجتماع المثلين في شئ واحد كما لا يخفى [3]. وحيث ان المختار في باب الاستعمال هو المسلك الثاني فلا محيص من المصير الى استحالة الاستعمال في أكثر من معنى واحد بنحو الاستقلال. نعم لا قصور في استعماله فيهما بلحاظ واحد بحيث يكون كل واحد مورد الاستعمال ضمنا وان وقع كل منهما مورد النفي والاثبات في الأحكام الخارجية مستقلا كما هو الشأن في العمومات الاستغراقية. وبالجملة نقول: إن عمدة وجه الاستحالة هو لزوم اجتماع اللحاظين في لفظ واحد بحيث لو ارتفع اللفظ من البين لا قصور في توجه اللحاظ الى كل واحد مستقلا لنفسه كما أشرنا إليه في مورد الارادة والكراهة. نعم قد يرى من بعض التقريبات في وجه الاستحالة توهم جريانه حتى على فرض كون اللفظ علامة بحيث يكون المعنى ملحوظا في عرض لحاظ اللفظ لا بتوسيطه. وملخص بيانه: ان اللفظ بعد ما كان مقتضيا لافهام المخاطب فقهرا

[1] أي كما تتعلق كل من الارادة والكراهة بكل واحد من المعاني عل نحو الاستقلال.
[2] الضمير يرجع الى الملاحظ.
[3] إذ الشئ الواحد لا يقبل الفناء إلا مرة واحدة. (*
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست