استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد سواء كانا حقيقتين أو حقيقة ومجازا أو مجازيين. وتوضيح الحال في هذا المجال يقتضي رسم مقدمة لتنقيح محط هذا البحث بين الأعلام فنقول وبه التكلان: ان مورد نزاع الأعلام - حسب صراحة كلماتهم - إنما هو في صورة ارادة المعنيين من اللفظ بنحو يكون كل واحد من المعنيين موضوع النفي والاثبات ومن المعلوم ان غرضهم من النفي والاثبات هو النفي والاثبات في النسبة الكلامية الملازمة مع الارادة الاستعمالية لا النفي والاثبات في سائر الجهات من مثل الأحكام الخارجية عن النسب الايقاعية [1] التي كان الكلام طريقا إليها أو [ موجدا ] لها إذ مثل هذه النسب غير مرتبط بكيفية استعمال اللفظ في معناه [2]. وحينئذ نقول: ان لازم كون كل واحد من المعنيين مورد النسبة الكلامية نفيا أو إثباتا بنحو الاستقلال توجه اللحاظ الى كل واحد من المعنيين مستقلا نظرا الى أن الحكم والنسبة الايقاعية الكلامية الى شئ بالاستقلال لا يكاد ينفك عن النظر الى الموضوع والمحمول كذلك. وحينئذ نقول: إن باب استعمال اللفظ في معناه ان كان من باب العلامة بمعنى كون الانتقال الى اللفظ منشأ للانتقال الى المعنى بلا مرآتية اللفظ عن معناه بل كان المعنى متعلق اللحاظ مستقلا في عرض لحاظ اللفظ فلا قصور حينئذ لارادة أزيد من معنى واحد من اللفظ لعدم محذور في لحاظ كل واحد من المعاني بلحاظ مستقل بلا توسيط مرآة في البين كما هو الشأن في لحاظ كل منهما كذلك في مورد [1] سيوضحه هو قدس سره في نفس المتن. ومقصوده الأحكام التي هي من قبيل ما ينحل إليه الحكم العام الاستغراقي. [2] إذ الانحلال قهري لا لأجل استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. (*