responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 154
على أعمالهم اعتقادي. كما انه يمكن في الدليل السابق أيضا أن يقال: بأن المراد من الصلاة أيضا هي الصحيحة التامة وان تطبيقها على عمل الحائض تشريعي ولا ينافي ذلك أيضا مع حرمة عبادة الحائض من صلاتها وصومها ذاتا كما لا يخفى. وثالثة بأنه لو نذر ان لا يصلي في مكان مكروه فإنه على الصحيحي يلزم فساد نذره إذ صحته مستتبع لعدم تمكنه عن حنثه وذلك ملازم لعدم وجوب وفائه المستتبع لفساده. وفيه: ان هذا النقص يرد على الأعمي أيضا لو كان الناذر قاصدا للصحيح منها كما هو الغالب، بل لا يكون الترك راجحا إلا في الصحيح منها مع أن النذر المزبور مانع عن القربة، وقد تقدم ان الفساد من جهته خارج عن حريم النزاع وتمام مركز البحث هو التمامية في الوفاء بالمصلحة الداعية على الأمر به وهذه الجهة محفوظة في الصلاة حتى بعد النذر فلا بأس بحنثه حينئذ ولا قصور أيضا في صحة نذره كما لا يخفى. وكيف كان لا يكاد يثبت مدعى الأعمي بمثل هذه الوجوه. كما انه لا يكاد يثبت مدعى الصحيحي أيضا بمثل التبادر وصحة السلب إذ يمكن دعوى ان التبادر وصحة السلب اطلاقيان بل ولا يثبت ايضا بمثل اطلاق قوله: الصلاة قربان كل تقي [1]، وتنهى عن الفحشاء والمنكر بتقريب: ان مقتضى اطلاق ترتب الأثر على طبيعة الصلاة كون كل ما كان صلاة واجدا للأثر فلازمه بمقتضى عكس النقيض: ان كل ما لا يترتب عليه الأثر المزبور فليس بصلاة وهو المطلوب. وقد تمسك بمثل هذا البيان استاذنا الأعظم في كفايته [2]. إذ فيه: ان ذلك مبني على حجية أصالة العموم والاطلاق في ما شك في مصداقية شئ للعام مع الجزم بخروجه عن الحكم وهو ممنوع. ولقد اعترف هو

[1] بحار الأنوار 10: 99.
[2] كفاية الالصول: 45. (*
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست