responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 147
بل وبينها وبين مبدلاتها بناء على كونها مؤثرات في الأثر البسيط من مثل القرب والكمال حفظا للسنخية بين الطرفين. كما انه لا وجه للالتزام بالبدلية رأسا بعد اطلاق الصلاة في غير مورد على المراتب الناقصة خصوصا في قوله: الصلاة [ لا تترك ] بحال، حيث إنه ناظر الى الصلاة العذرية، وحيث إن هذه الاطلاقات بحسب الارتكاز مثل اطلاقها في سائر المقامات لا يبقى مجال توهم المجازية فيها كي يقال: ان الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. وحينئذ فلا غرو بدعوى ان للصلاة [ عرضا عريضا قابلا ] للانطباق على أي مرتبة من مراتبها وان جميع المراتب الكاملة والناقصة من مصاديق هذا العنوان العام المنطبق على هذه الشتات على اختلافها كما وكيفا ويشار الى هذا الجامع بتوسيط أثره من انها (قربان كل تقي) و (ناهية عن الفحشاء والمنكر) غاية الأمر لابد من الالتزام بخروج الخصوصيات المقولية عن هذه الحقيقة وجعلها من المشخصات الفردية. لا يقال ان لازم خروج الخصوصيات المقولية عن دائرة المفهوم والحقيقة خروجها عن حيز الأمر ولازمه حينئذ عدم صحة التقرب بالخصوصيات المزبورة وهو خلاف المرتكز في أذهان المتشرعة من تقربهم بالفاتحة والسجود وأمثالها حين [ اشتغالهم ] بالصلاة. لأنه يقال: انه كذلك لو كان بين دائرة المفهوم مع دائرة الأمر ملازمه وإلا فلا قصور في تعلق الأمر بالخصوصيات المشخصة مع فرض خروجها عن دائرة المفهوم كما هو الشأن أيضا في تكليف كل طائفة بصنف خاص من الصلاة على وجه لهم التقرب بهذا الصنف بخصوصه مع خروج الخصوصيات الصنفية عن دائرة المفهوم العام جزما.

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست