responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 141
مع فرض اشتغال كل واحد بصلاة [ مخصوصة ] من بين المذكورات - من ان يلتزم بوجود جامع نوعي لهذا العنوان على وجه يشمل المصاديق المزبورة، ولا يجديه الالتزام بصحة صلاة الكامل المختار وبدلية غيرها عنها فان ذلك انما يصح التزامه فرضا في كل واحد من [ الصلوات ] المزبورة بالقياس الى مراتبها الناقضة لا بالنسبة الى مجموعها، فانه لا محيص من تصوير جامع لصلاة الكامل المختار إذ لا معنى فيها للأصلية والبدلية كما لا يخفى. وحينئذ فالقائل الصحيحي أيضا لابد [ له ] من تصوير جامع بين هذه [ الصلوات ] الصحيحة أيضا كالأعمي فقط، وحينئذ فقد يدعى تصويره على الصحيحي بتوسيط عنوان عرضي مشير الى جهة متحدة في الجميع بملاحظة وحدة أثره بمثل ما هو (قربان كل تقي) و (ناه من الفحشاء) بخلاف الأعمي حيث لا أثر له بنحو يشار [ به ] الى جهة واحدة بتوسيط عنوان مؤثريته في شئ. وربما استشكل عليه بأن لازمه كون الصلاة من العناوين البسيطة الناشئة عن الامور الخارجية ولازمه كون المجرى عند الشك في جزئية شئ هو الاشتغال. وفيه ان مجرد كشف العنوان المزبور عن وحدة الحقيقة لا يقتضي خروج الأفعال الخارجية عن [ الحقيقة ] كي يستلزم كون الشك في دخل شئ فيه [ شكا ] في المحقق، بل الحقيقة الواحدة [ متحدة ] خارجا مع المتكثرات بنحو اتحاد الطبيعي مع أفراده ولازمه عند الشك في دخل شئ زائد رجوع الأمر الى الشك في أن الواحد المتحد مع المتكثرات هل لوجوده سعة [ تشمل ] المشكوك أم لا فينتهي الأمر في هذا الواحد البسيط أيضا الى الأقل والأكثر. مع انه على فرض كون المتكثرات الخارجية من محققات الأمر البسيط نقول من الممكن ازدياد الأمر البسيط بزيادة تحققه وقلته بقلته ولازمه أيضا عند الك في دخل الزائد لزوم الشك في سعة الأمر البسيط [ و ] ضيقه، ولا قصور

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست