responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 96
ذلك يقتضي تعلق الامر به. فيجتمع فيه الأمر والنهي، وهو شئ واحد قطعا، فقوله: " وذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما، الخ "، إن أراد به خروجهما عن الوصف بالصلاة والغصب، فمسلم، ولا يجديه، إذ لا نزاع في اجتماع الجهتين، وتحقق الاعتبارين، وإن أراد أنهما باقيان على المغايرة والتعدد بحسب الواقع والحقيقة، فهو غلط [1] ظاهر ومكابرة محضة، لا يرتاب فيها ذو مسكة.
وبالجملة فالحكم هنا واضح، لا يكاد يلتبس على من راجع وجدانه، ولم يطلق في ميدان الجدال والعصبية عنانه.
أصل اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهي عنه، على أقوال، ثالثها: يدل في العبادات، لا في المعاملات. وهو مختار جماعة، منهم المحقق [2] والعلامة [3].
واختلف القائلون بالدلالة، فقال جمع منهم المرتضى [4]: إن ذلك بالشرع، لا باللغة. وقال آخرون: بدلالة اللغة عليه أيضا، والأقوى عندي: أنه يدل في العبادات بحسب اللغة والشرع دون غيرها مطلقا. فهنا دعويان.
لنا على أوليهما: أن النهي يقتضي كون ما تعلق به مفسدة، غير مراد للمكلف. والامر يقتضي كونه مصلحة مرادا. وهما متضادان، فالآتي بالمنهي عنه لا يكون آتيا بالمأمور به. ولازم ذلك عدم حصول الامتثال والخروج عن العهدة. ولا نعني بالفساد إلا هذا.
ولنا على الثانية: أنه لو دل، لكانت إحدى الثلاث، وكلها منتفية. أما الأولى [5] والثانية فظاهر. وأما الالتزام، فلأنها مشروطة باللزوم العقلي، أو العرفي، كما هو معلوم، وكلاهما مفقودان [6]. يدل على ذلك: أنه يجوز عند العقل


[1] وهو غلط - ب
[2] معارج الأصول، ص 77.
[3] تهذيب الأصول، ص 72.
[4] الذريعة إلى أصول الشريعة، ص 180.
[5] أما الأول - ب
[6] مفقود - الف
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست