responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 84
المقام، وافية باثبات المذهب المختار، فلا غرو إن نقلناها بطولها، واكتفينا بها عن إعادة الاحتجاج على ما صرنا إليه.
احتج [1] المجوزون بوجوه: الأول لو لم يصح التكليف بما علم عدم شرطه، لم يعص أحد، واللازم باطل بالضرورة من الدين. وبيان الملازمة: أن كل ما لم يقع، فقد انتفى شرط من شروطه، وأقلها إرادة المكلف له، فلا [2] تكليف به، فلا معصية.
الثاني لو لم يصح، لم يعلم أحد انه [3] مكلف. واللازم باطل. أما الملازمة، فلانه مع الفعل، وبعده ينقطع التكليف، وقبله لا يعلم، لجواز أن لا يوجد شرط من شروطه فلا يكون مكلفا.
لا يقال: قد يحصل [4] له العلم قبل الفعل إذا كان الوقت متسعا، واجتمعت الشرائط عند دخول الوقت. وذلك كاف في تحقق التكليف.
لأنا نقول: نحن نفرض الوقت المتسع زمنا زمنا، ونردد في كل جزء جزء، فإنه مع الفعل فيه، وبعده ينقطع، وقبل الفعل يجوز أن لا يبقى بصفة التكليف في الجزء الآخر، فلا يعلم حصول الشرط الذي هو بقاؤه بالصفة فيه، فلا يعلم التكليف. وأما بطلان اللازم فبالضرورة.
الثالث لو لم يصح، لم يعلم إبراهيم - عليه السلام - وجوب ذبح ولده، لانتفاء شرطه عند وقته - وهو عدم النسخ - وقد علمه وإلا لم يقدم على ذبح ولده ولم يحتج إلى فداء.
الرابع كما أن الامر يحسن لمصالح تنشأ [5] من المأمور به، كذلك يحسن لمصالح تنشأ من نفس الامر. وموضع النزاع من هذا القبيل، فان المكلف من حيث عدم علمه بامتناع فعل المأمور به، ربما يوطن نفسه على الامتثال، فيحصل له


[1] احتجوا - الف
[2] المكلف فلا - ب
[3] لم يعلم أنه - ب
[4] قد يحصل - ليس في - ب
[5] ينشأ - الف
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست