responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 72
أحدا حام حولها.
أصل المشهور بين أصحابنا أن الامر بالشيئين أو الأشياء على وجه التخيير يقتضي إيجاب الجميع، لكن تخييرا، بمعنى أنه لا يجب الجميع، ولا يجوز الاخلال بالجميع، وأيها فعل كان واجبا بالأصالة. وهو اختيار جمهور المعتزلة.
وقالت الأشاعرة: الواجب واحد لا بعينه، ويتعين بفعل المكلف.
قال العلامة [1] - رحمه الله - ونعم [2] ما قال: " الظاهر أنه لا خلاف بين القولين في المعنى، لان المراد بوجوب الكل على البدل أنه لا يجوز للمكلف الاخلال بها أجمع، ولا يلزمه [3] الجمع بينها، وله الخيار في تعيين أيها شاء.
والقائلون بوجوب واحد لا بعينه عنوا به هذا، فلا خلاف [4] معنوي بينهم. نعم هاهنا مذهب تبرأ كل واحد من المعتزلة والأشاعرة منه ونسبه كل منهم [5] إلى صاحبه واتفقا على فساده، وهو: أن الواجب واحد معين عند الله تعالى غير معين عندنا، إلا ان الله تعالى يعلم أن ما يختاره [6] المكلف هو ذلك المعين [7] عنده تعالى.
ثم إنه أطال الكلام في البحث [8] عن هذا القول. وحيث كان بهذه المثابة فلا فائدة لنا مهمة في إطالة [9] القول في توجيهه ورده. ولقد أحسن المحقق - رحمه الله - حيث قال [10] بعد نقل الخلاف في هذه المسألة: " وليست المسألة كثيرة الفائدة ".


[1] نهاية الأصول - ورقه 66، ص، س 3 (خطى)
[2] نعم - ب
[3] لا يلزم - ب
[4] إذ لا خلاف - ج
[5] منهما - ب
[6] يختار المكلف - ب
[7] ذلك المتعين - ب
[8] البحث في الكلام - ب
[9] في القول - الف
[10] معارج الأصول، ص 72.
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست