responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 50
بعدم صحته.
حجة القائلين بأنه للقدر المشترك: أن الصيغة استعملت تارة في الوجوب، كقوله تعالى: " أقيموا الصلاة " [1]، وأخرى في الندب، كقوله: " فكاتبوهم " [2]، فان كانت موضوعة لكل منهما لزم الاشتراك أو لأحدهما فقط لزم المجاز، فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهو طلب الفعل، دفعا [3] للاشتراك والمجاز.
والجواب: أن المجاز، وإن كان مخالفا للأصل، لكن [4] يجب المصير إليه إذا دل الدليل عليه. وقد بينا بالأدلة السابقة أنه حقيقة في الوجوب بخصوصه، فلابد من كونه مجازا فيما عداه، وإلا لزم الاشتراك المخالف للأصل المرجوح بالنسبة إلى المجاز، إذا تعارضا. على أن المجاز لازم بتقدير وضعه للقدر المشترك أيضا، لان استعماله في كل واحد من المعنيين بخصوصه مجاز، حيث لم يوضع له اللفظ بقيد الخصوصية، فيكون استعماله فيه معها استعمالا في غير ما وضع له.
فالمجاز لازم في غير صورة الاشتراك، سواء جعل حقيقة ومجازا، أو للقدر المشترك.
ومع ذلك فالتجوز اللازم بتقدير الحقيقة والمجاز أقل منه بتقدير القدر المشترك، لأنه في الأول مختص بأحد المعنيين، وفي الثاني حاصل فيهما.
وربما توهم تساويهما، باعتبار أن استعماله في القدر المشترك على الأول مجاز، فيكون مقابلا لاستعماله في المعنى الآخر على الثاني، فيتساويان.
وليس كما توهم، لان الاستعمال في القدر المشترك، إن وقع، فعلى غاية الندرة والشذوذ، فأين [5] هو من اشتهار الاستعمال في كل من المعنيين وانتشاره.
وإذا ثبت أن التجوز اللازم على التقدير الأول أقل، كان بالترجيح - لو لم يقم عليه الدليل أحق.
احتج السيد المرتضى [6] - رضي الله عنه - على أنها مشتركة لغة بأنه لا شبهة


[1] سورة البقرة، 43.
[2] سورة النور، 33.
[3] رفعا - الف
[4] ولكن - الف
[5] وأين - ب
[6] الذريعة إلى أصول الشريعة، ج 1، ص 52
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست