responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 247
الاجتهاد السابق. ومنع من ذلك المحقق فعد في شرائط تسويغ الفتوى أن يكون المفتي بحيث إذا سئل عن لمية [1] الحكم في كل واقعة يفتي بها أتى به وبجميع أصوله التي يبتني [2] عليها.
وقال في موضع [3] آخر: إذا أفتى المجتهد عن نظر في واقعة ثم وقعت بعينها في وقت آخر، فان كان ذاكرا لدليلها جاز له الفتوى، وان نسيه افتقر إلى استيناف النظر [4]. فان أدى نظره إلى الأول [5] فلا كلام، وإن خالفه وجب الفتوى بالأخير. ولا ريب أن ما ذكره المحقق أولى. غير أن ما ذهب إليه العلامة متوجه [6]، لان الواجب على المجتهد تحصيل الحكم بالاجتهاد، وقد حصل. فوجوب الاستيناف عليه بعد ذلك يحتاج إلى الدليل، وليس بظاهر.
أصل لا نعرف [7] خلافا في عدم اشتراط مشافهة المفتي في العمل بقوله، بل يجوز [8] بالرواية عنه، ما دام حيا. واحتجوا لذلك بالاجماع على جواز رجوع الحايض إلى الزوج العامي، إذا روى عن المفتي، وبلزوم العسر [9] بالتزام السماع منه.
وهل يجوز العمل بالرواية عن الميت؟ ظاهر الأصحاب الاطباق على عدمه.
ومن أهل الخلاف من اجازه. والحجة المذكورة للمنع في كلام الأصحاب على ما وصل إلينا [10] ردية جدا [11] لا يستحق أن تذكر [12]. ويمكن الاحتجاج له بأن التقليد إنما ساغ للاجماع المنقول سابقا، [13] وللزوم الحرج الشديد والعسر بتكليف الخلق


[1] كميه - الف - ب
[2] يبني - الف - ب
[3] مواضع - الف
[4] نظير - الف - ب - ج
[5] إلى الأولى - ج
[6] موجه - الف - ب
[7] لا يعرف - الف
[8] بل يجوز له - ب
[9] العسير - الف
[10] إلينا - ليس في - ب
[11] جدا - ليس في - الف
[12] ان يذكر - الف - ب - ج
[13] المذكور سابقا - ب
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست