responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 242
استفراغ الوسع فيها ولا إثم عليه حينئذ قطعا بغير خلاف يعبأ به.
نعم اختلف الناس في التصويب.
فقيل: كل مجتهد مصيب، بمعنى أنه لا حكم معينا لله تعالى فيها، بل حكم الله تعالى فيها تابع لظن المجتهد. فما ظنه فيها كل مجتهد فهو حكم الله فيها في حقه وحق مقلده.
وقيل: إن المصيب فيها واحد، لان الله تعالى فيها حكما معينا، فمن أصابه فهو المصيب، وغيره مخطئ معذور.
وهذا القول هو الأقرب [1] إلى الصواب. وقد جعله العلامة في النهاية [2] رأي الامامية. وهو مؤذن بعدم الخلاف بينهم فيه. وكيف كان فلا أرى للبحث [3] في ذلك بعد الحكم بعدم التأثيم كثير طائل. فلا جرم كان ترك الاشتغال بتقرير حججهم على ما فيها من الاشكال أوفق بمقتضى الحال.
أصل والتقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة، وكأخذ العامي والمجتهد بقول مثله. وعلى هذا فالرجوع إلى الرسول مثلا ليس تقليدا له، وكذا رجوع العامي إلى المفتي لقيام الحجة في الأول بالمعجزة، وفي الثاني بما سنذكره [4].
هذا بالنظر إلى أصل الاستعمال، وإلا فلا ريب في تسمية أخذ المقلد العامي بقول المفتي تقليدا في العرف، وهو ظاهر.
إذا تقرر هذا، فأكثر العلماء على جواز التقليد لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد سواء كان عاميا، أم عالما بطرف [5] من العلوم.
وعزى في الذكرى إلى بعض قدماء الأصحاب وفقهاء حلب منهم القول


[1] القول أقرب - الف
[2] نهاية الأصول ص 346 المبحث الثاني -
[3] البحث - ج
[4] سنذكر - ب - ج
[5] بطرق - ب
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست