responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 221
يكون مستنده العقل ".
ثم حكى عن بعض المتأخرين أنه قال: " الاجماع لا يكون اتفاقا وإنما يكون عن مستند [1] قطعي. فيكون الناسخ ذلك المستند، لا نفس الاجماع ".
قال المحقق - رحمه الله -: " وفي هذه الوجوه إشكال، والذي يحبئ على مذهبنا أنه يصح دخول النسخ فيه بناء على أن الاجماع انضمام أقوال إلى قول لو انفرد لكانت الحجة فيه. فجائز حصول مثل هذا في زمن النبي، صلى الله عليه وآله [2]، ثم ينسخ ذلك الحكم بدلالة شرعية متراخية. وكذلك يجوز نسخ الحكم المعلوم من السنة أو القرآن [3] بأقوال يدخل في جملتها قول النبي [4]. وهذا الكلام جيد، غير أنه لا تترتب [5] عليه فائدة مهمة، كما لا يخفى.
أصل معنى النسخ شرعا هو الاعلام بزوال مثل الحكم [6] الثابت بالدليل [7] الشرعي، بدليل آخر شرعي متراخ عنه على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتا. وعلى هذا فزيادة العبادة المستقلة على العبادات ليست [8] نسخا للمزيد عليه، صلاة كانت تلك العبادة أو غيرها، وهو قول جمهور العلماء. ويعزى إلى قوم من العامة القول بأن زيادة صلاة على الصلوات الخمس نسخ، لأنها تخرج [9] الوسطى عن كونها وسطى، وهو ظاهر الفساد. وأما العبادة الغير المستقلة فقد اختلف الناس في أن زيادتها هل هي نسخ أو لا؟. والمحققون على أنها إن رفعت حكما شرعيا مستفادا من دليل شرعي كانت نسخا، وإلا فلا. وهو الظاهر، لما علم من تفسيره.


[1] عند مستند - الف - ج
[2] ص - الف - ب
[3] والقرآن - ج
[4] عليه السلام - ج
[5] لا ترتب - ب
[6] حكم - ب
[7] بدليل - الف
[8] ليس - الف
[9] يخرج - ب - ج
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست