responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 215
رواية الفرع عنه. وليست تعديلا، فان العدل قد يروى عمن لو سئل عنه لتوقف فيه [1] أو جرحه، ولو عدله لم يصر عدلا. لجواز أن يخفى عنه حاله فلا يعرفه بفسق، ولو عينه لعرفنا فسقه الذي لم يطلع عليه العدل ".
وهذا الكلام كما ترى يدل [2] على الموافقة فيما ذكرناه من عدم قبول تعديل مجهول العين بمجرده. فتعين أن يكن المستند عنده في ذلك الاستقراء، وحصوله في نهاية البعد، وعلى تقديره يخرج عن محل النزاع كما عرفت.
وأما كلام الشيخ - رحمه الله - فيرد على أوله ما ورد على العلامة - رحمه الله - وعلى آخره أن عمل الطائفة يتوقف التمسك به عندنا على بلوغه حد الاجماع ولا نعلمه.
حجة القائلين بالقبول مطلقا وجوه. منها: ان رواية العدل عن الأصل المسكوت عنه تعديل له، لأنه لو روى عمن ليس بعدل ولم يبين حاله لكان ملبسا [3] غاشا [4]. وعدالته تنافى [5] ذلك.
ومنها: أن اسناد الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وآله يقتضى صدقه. لان اسناد الكذب ينافي العدالة. وإذا [6] ثبت صدقه تعين قبوله، وذكروا وجوها أخر [7] ردية تركنا نقلها لظهور فسادها.
والجواب عن هذين الوجهين: ظاهر مما حققناه فلا نطيل بتقريره. [8].
أصل ينقسم خبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته في الاتصاف بالايمان والعدالة والضبط وعدمها إلى أربعة أقسام، يختص كل قسم منها في الاصطلاح


[1] لوقف فيه: الف
[2] يدل - ليس في - ج
[3] متلبسا - ج
[4] وغاشا - الف
[5] ينافي - ج
[6] فإذا - الف
[7] اخر - ليس في - ب
[8] تقريره - ج
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست