responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 207
بينهما، إذ غاية قول المعدل: أنه لم يعلم فسقا، والجارح يقول: أنا علمته، فلو حكمنا بعدالته كان الجارح كاذبا، وإذا حكمنا [1] بفسقه، كانا صادقين. والجمع أولى، ما أمكن. وهذه الحجة مدخولة. ومن ثم قال السيد العلامة جمال الدين بن [2] طاووس [3] - قدس روحه - [4]: إنه [5]، إن كان [6] مع أحدهما رجحان يحكم التدبر الصحيح باعتباره، فالعمل على الراجح [7]، وإلا وجب التوقف. وما قاله هو الوجه.
فائدة [8] إذا قال العدل: " حدثني عدل " لم يكف في العمل بروايته على تقدير الاكتفاء بتزكية الواحد، وكذا لو قال العدلان ذلك، بناء على اعتبارهما.
وهو اختيار والدي - رحمه الله - [9].
وذهب المحقق إلى الاكتفاء به بل بما دونه، حيث قال [10]: " إذا قال:
" أخبرني بعض أصحابنا " - وعنى الامامية - [11] يقبل وإن لم يصفه بالعدالة إذا لم يصفه بالفسق [12]. لان إخباره بمذهبه شهادة بأنه من أهل الأمانة، ولم يعلم منه الفسق [13] المانع. من القبول. فان قال: " عن بعض أصحابه "، لم يقبل لامكان أن يعني نسبته إلى الرواة وأهل [14] العلم، فيكون البحث فيه كالمجهول ".
هذا كلامه وهو عجيب [15] منه، بعد اشتراطه العدالة في الراوي [16]، لان الأصحاب لا ينحصرون في العدول.


[1] ولو حكمنا - ب
[2] بن ليس في - الف
[3] معارج الأصول ص 151
[4] قدس الله روحه - الف - ج
[5] انه - ليس في - الف - ب
[6] إذا كان - ج
[7] فالعمل بالراجع - ب
[8] أصل - ب
[9] ره - ليس في - ب
[10] معارج الأصول، ص 151.
[11] عن الامامية - ب
[12] بالفسوق - الف - ج
[13] الفسوق - الف - ج
[14] أو أهل العلم - ج
[15] عجب - الف
[16] اشتراطه له في الراوي - ب
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست