responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 204
أحواله ويحصل الاطلاع على سريرته، حيث يكون ذلك ممكنا، وهو واضح ومع عدمه، باشتهارها بين العلماء وأهل الحديث، وبشهادة [1] القرائن المتكثرة المتعاضدة، وبالتزكية من العالم بها وهل يكفي فيها الواحد، أو لابد [2] من التعدد؟
قولان، اختار أولهما العلامة في التهذيب [3]، وعزاه في النهاية إلى الأكثر، من غير تصريح [5] بالترجيح. وقال المحقق [6]: " لا يقبل فيها إلا ما يقبل في تزكية الشاهد، و هو شهادة عدلين ".
وهذا عندي هو الحق. لنا: أنها شهادة [7]، ومن شأنها اعتبار العدد فيها، كما هو ظاهر. وأن مقتضى اشتراط العدالة اعتبار حصول العلم بها. والبينة تقوم [8] مقامه شرعا، فتغني [9] عنه. وما سوى ذلك يتوقف الاكتفاء به على الدليل.
احتجوا: بأن التعديل شرط للرواية، [10] فلا يزيد على مشروطه. وقد اكتفي في أصل الرواية بالواحد. وانتصر لهم بعض أفاضل المتأخرين، فاحتج بعموم المفهوم في آية " ان جائكم فاسق " [11]، نظرا إلى أن تزكية الواحد داخلة فيه فحيث يكون المزكى عدلا لا يجب التثبت عند خبره. واللازم من ذلك الاكتفاء به.
والجواب عن الأول: المطالبة بالدليل على نفي الزيادة [12] على المشروط. فلا نراه إلا مجرد دعوى [13]. سلمنا، ولكن الشرط في قبول الرواية هو العدالة لا التعديل. نعم هو أحد الطرق إلى المعرفة بالشرط.
سلمنا، ولكن زيادة الشرط بهذا المعنى على مشروطه بهذه الزيادة المخصوصة أظهر في الأحكام الشرعية - عند من يعمل بخبر الواحد - من أن تبين [14]، إذ أكثر


[1] وشهادة - ج
[2] أم لابد - ج
[3] الظاهر أن العلامة اختار التعدد في التهذيب. راجع: تهذيب الأصول، ص 88، المبحث الرابع
[4] نهاية الأصول ورقه 132 المبحث السادس، والثاني
[5] من تصريح - ب
[6] معارج الأصول، ص 150.
[7] ان هذه شهادة - ب
[8] يقوم - الف
[9] فيغني - الف - ج
[10] الرواية - الف
[11] سورة الحجرات، 6.
[12] الزيادة - ليس في - ب
[13] الدعوى - ب
[14] يتبين - ب
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست