responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 177
وما دروا أن مرجعها إلى الشيخ وأن الشهرة إنما حصلت بمتابعته.
قال الوالد قدس الله نفسه: وممن اطلع على هذا الذي بينته وتحققته [1] من غير تقليد، الشيخ الفاضل المحقق سديد الدين محمود الحمصي، والسيد رضي الدين بن [2] طاوس وجماعة.
وقال السيد رحمه الله في كتابه المسمى بالبهجة لثمرة المهجة: أخبرني جدي الصالح ورام بن أبي فراس - قدس الله روحه -: أن الحمصي حدثه أنه لم يبق للامامية مفت على التحقيق بل كلهم حاك. وقال السيد عقيب ذلك: " والآن فقد ظهر [3] أن الذي يفتى به ويجاب، على سبيل ما حفظ من كلام العلماء المتقدمين ".
أصل إذا اختلف أهل العصر على قولين، لا يتجاوزونهما. فهل يجوز إحداث قول ثالث [4]؟ خلاف بين أهل الخلاف. ومثلوا له بأمثلة.
منها: أن يطأ المشتري [5] البكر، ثم يجد بها عيبا. فقيل: الوطي يمنع الرد، وقيل: بل يردها مع أرش النقصان. وهو تفاوت قيمتها بكرا وثيبا، فالقول بردها مجانا قول ثالث.
ومنها: فسخ النكاح بالعيوب الخمسة [6] المخصوصة. قيل: يفسخ بها كلها. وقيل:
لا يفسخ بشئ منها، فالفرق وهو القول بأنه يفسخ بالبعض دون البعض [7] قول ثالث. ومحققوهم على التفصيل بأنه ان كان الثالث يرفع شيئا متفقا عليه فممنوع وإلا فلا. فالأول كمسألة البكر، للاتفاق على أنها لا ترد مجانا. والثاني


[1] حققته - ب
[2] ابن - ب
[3] والآن يظهر لي - ج فقد ظهر - خ ل
[4] احداث ثالث - ج
[5] مشتري - الف
[6] الخمسة - ليس في - الف - ب - ج
[7] في البعض - ب
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست