responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 159
خلافه، واكتفى بالبيان الاجمالي فمدفوع: بأن كلام السيد في الاحتجاج يعرب عن الموافقة في كلا الوجهين. وستراه. وكأن العلامة - رحمه الله - لم يعط الحجة حق النظر وإلا لتبين [1] له الحال. هذا.
والذي يقوى في نفسي هو القول الأول. لنا: أنا لا نتصور مانعا من التأخير سوى ما تخيله الخصم من قبح الخطاب معه، على ما ستسمعه وسنبين ضعفه، ولا يمتنع عند العقل فرض مصلحة فيه يحسن لأجلها، كعزم المكلف و توطين نفسه على الفعل إلى وقت الحاجة، فان العزم وما يلحقه طاعة يترتب الثواب عليها. وفيه مع ذلك تسهيل للفعل المأمور به.
حجة المانعين على عدم جواز تأخير بيان المجمل: أنه لو جاز، لجاز خطاب العربي بالزنجية من غير أن يبين له في الحال، والجامع كون السامع لا يعرف المراد فيهما.
والجواب: منع الملازمة وإبداء الفرق بأن العربي لا يفهم من الزنجية شيئا، بخلاف المخاطب باللفظ المجمل. فإنه يعلم أن المراد أحد مدلولاته، فيطيع ويعصي بالعزم على الفعل والترك، إذا بين له.
وأما حجتهم على منع تأخير بيان [2] غير المجمل أيضا فتعلم من حجة المفصل، وكذا الجواب.
احتج المرتضى [3] - رضي الله عنه - على جواز تأخير بيان المجمل بنحو ما ذكرناه وهو أنه لا يمتنع أن يفرض فيه مصلحة دينية يحسن لأجلها. قال:
" وليس لهم أن يقولوا: ههنا وجه قبح [4]، وهو الخطاب بما لا يفهم المخاطب معناه، فان هذه الدعوى منهم غير صحيحة، لأنا نعلم ضرورة: أنه يحسن من الملك أن يدعو بعض عماله، فيقول: " قد وليتك البلد الفلاني وعولت على كفايتك فاخرج إليه في غد، أو في وقت بعينه، وأنا أكتب لك تذكرة


[1] لبين - الف
[2] منع بيان - ب
[3] الذريعة إلى أصول الشريعة، ص 363.
[4] قبيح - ب
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست