responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 157
بكل شئ عليم " [1] أو بواسطة الغير. ويسمى ذلك الغير مبينا، وينقسم كالمجمل إلى ما يكون قولا مفردا، أو مركبا، وإلى ما يكون فعلا على الأصح. ولبعض الناس خلاف في الفعل ضعيف لا يعبأ به.
فالقول من الله سبحانه، ومن الرسول [2] صلى الله عليه وآله وسلم. وهو كثير، كقوله تعالى: " صفراء فاقع لونها (3 - 4) إلى آخر الآيات، فإنه بيان لقوله سبحانه:
" إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة " [5] في أظهر الوجهين، وكقوله صلى الله عليه وآله: " فيما سقت السماء العشر "، فإنه بيان لمقدار الزكاة المأمور بايتائها. [6] والفعل من الرسول، صلى الله عليه وآله، كصلاته، فإنها بيان لقوله تعالى:
" وأقيموا الصلاة " [7]، وكحجه، فإنه بيان لقوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت " [8] ويعلم كون الفعل بيانا تارة بالضرورة من قصده، وأخرى بنصه. كقوله صلى [9] الله عليه وآله وسلم: " صلوا كما رأيتموني أصلي " [10] و " خذوا عني مناسككم " وحينا بالدليل العقلي، كما لو ذكر مجملا وقت الحاجة إلى العمل به، ثم فعل فعلا يصلح بيانا له ولم يصدر عنه غيره، فإنه يعلم أن ذلك الفعل هو البيان، وإلا لزم تأخيره عن وقت الحاجة.
إذا عرفت هذا، فاعلم: أنه لا خلاف بين أهل العدل في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فأجازه قوم مطلقا، ومنعه آخرون مطلقا، وفصل المرتضى - رضي الله عنه - فقال [11]: " الذي نذهب إليه أن المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه إلى وقت


[1] سورة النساء، 17.
[2] ورسوله - ب
[3] سورة البقرة، 69
[4] تسر الناظرين - ب
[5] سورة البقرة - 67
[6] باتيانها - ب
[7] سورة المزمل، 20.
[8] سورة آل عمران، 97.
[9] ص - ليس في - الف - ج
[10] عوالي اللئالي - ج 3 ص 85 ح 76
[11] الذريعة إلى أصول الشريعة، ص 363.
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست