responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 156
حجة المفصل: أن انتفاء الفعل الشرعي ممكن بفوات [1] شرطه أو جزئه.
فيجرى النفي فيه على ظاهره ولا يكون هناك إجمال. وكذا مع اتحاد حكم اللغوي. فإنه يجب [2] صرف النفي إليه وهو ظاهر. وأما إذا كان له حكمان:
الفضيلة [3] والاجزاء، فليس أحدهما أولى من الآخر [4]، فيحصل الاجمال.
والجواب: ظاهر مما قدمناه، فلا نعيده.
الثالثة: أكثر الناس على أنه لا إجمال في التحريم المضاف إلى الأعيان، نحو قوله تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم " [5]، وخالف فيه البعض.
والحق: الأول. لنا: أن من استقرأ كلام العرب علم أن مرادهم في مثله:
حيث يطلقونه إنما هو تحريم الفعل المقصود من ذلك، كالأكل في المأكول، والشرب في المشروب، واللبس في الملبوس، والوطي في الموطوء. فإذا قيل: " حرم عليكم لحم الخنزير، أو الخمر، أو الحرير، أو الأمهات " [6] فهم ذلك سابقا إلى الفهم عرفا، فهو متضح الدلالة، فلا إجمال.
احتج المخالف: بأن تحريم العين غير معقول، فلابد من إضمار فعل يصح متعلقا له. والافعال كثيرة ولا يمكن إضمار الجميع، لان ما يقدر للضرورة يقدر بقدرها. فتعين إضمار البعض. ولا دليل على خصوصية شئ منها، فدلالته على البعض المراد غير واضحة، وهو معنى الاجمال.
والجواب: المنع من عدم وضوح الدلالة على ذلك البعض، لما عرفت من دلالة العرف على إرادة المقصود من مثله.
أصل المبين نقيض المجمل، فهو متضح الدلالة، سواء كان بنفسه، نحو: " والله


[1] لفوات - ب
[2] فيجب - الف
[3] الفضلة - الف
[4] من الأخرى - ب
[5] سورة النساء، 23.
[6] والأمهات - الف
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست