responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 139
وما قيل: - من أن اللازم لعدم التخصيص هو الاضمار، لان التقدير في الآية حينئذ " وبعولة بعضهن "، وكذا في نظائرها [1]. وأما مع التخصيص فهو اللازم وقد تقرر: أن التخصيص خير من الاضمار - فضعفه ظاهر بعد ما قررناه، إذ لا حاجة إلى إضمار " البعض " بل يتجوز بالضمير عنه. فالتعارض إنما هو بين التخصيص والمجاز. والظاهر تساويهما وإن ذهب بعضهم إلى رجحان التخصيص.
احتج الأولون: بأن تخصيص الضمير، مع بقاء عموم ما هو له، يقتضي مخالفة الضمير للمرجوع [2] إليه، وانه باطل.
وجوابه: منع بطلان المخالفة مطلقا. كيف؟ وباب المجاز واسع، وحكم الاستخدام شايع.
حجة الشيخ [3] ومتابعيه: أن اللفظ عام فيجب إجراؤه على عمومه ما لم يدل على تخصيصه دليل. ومجرد اختصاص الضمير العائد في الظاهر إليه لا يصلح لذلك، لان كلا منهما لفظ مستقل برأسه، فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره وصيرورته مجازا خروج الآخر وصيرورته كذلك.
والجواب: المنع من عدم الصلاحية، فان إجراء الضمير على حقيقته التي هي الأصل، أعني المطابقة للمرجع، يستلزم تخصيص المرجع [4]. لكن لما كان ذلك مقتضيا للتجوز في لفظ العام، فلا يجدي الفرار من مجازية الضمير بتقدير اختصاص التخصيص به، وبقاء المرجع على حاله في العموم. ولما [5] لم يكن ثمة وجه ترجيح [6] لاحد المجازين على الآخر، لا جرم وجب التوقف.
أصل لا ريب في جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة، وفي جوازه بما هو حجة من


[1] نظائره - ب
[2] للمرجع - ب - الف
[3] عدة الأصول ج 1 ص 151 - 152
[4] المرجع إليه - ج
[5] ولما - ليس في - ج
[6] الترجيح - ب
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست