responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 137
الدرهم المستثنى مع ذلك إلى العشرة، لكان وجوده كعدمه، لاخراجه منها مثل ما أدخل. ولم يفدنا غير ما استفدناه بقوله: " علي عشرة إلا درهمين "، وهو الاقرار بالثمانية من غير زيادة عليها أو نقصان، بخلاف ما لو جعلناه راجعا [1] إلى ما يليه فقط. فإنه يرد الاقرار بالثمانية إلى التسعة، فيفيد [2]. وذلك ظاهر.
وعن السادس: بالمنع من أنه لم ينتقل عن الأولى إلا بعد استيفاء غرضه منها. وهل هو إلا عين المتنازع فيه [3]؟ ومنه يعلم فساد القول بحيلولة الجملة الثانية بين الاستثناء وبين الأولى، فإنه مصادرة.
إذا عرفت ذلك كله فاعلم أن حكم غير الاستثناء من المخصصات المتعقبة للمتعدد بحيث يصلح [4] لكل واحد منه حكم الاستثناء، خلافا وترجيحا وحجة وجوابا غير أن بعض من قال بعود الاستثناء إلى الأخيرة، حكم بعود الشرط إلى الجميع، لخيال فاسد. والامر فيه هين. وأنت إذا أمعنت النظر في الحجج السابقة، لم يشتبه عليك طريق سوقها إلى هنا، وتمييز المختار منها عن المزيف.
أصل ذهب جمع من الناس إلى أن العام، إذا تعقبه ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله، كان ذلك تخصيصا له. واختاره العلامة [5] في النهاية وحكى المحقق [6] - رحمه الله، عن الشيخ إنكار ذلك، وهو قول جماعة من العامة. واختار هو المتوقف، ووافقه العلامة في التهذيب [7]، وهو مذهب المرتضى - رضي الله عنه - أيضا. وله أمثلة، منها: قوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن " [8] ثم قال: " و بعولتهن أحق بردهن " [9]. والضمير في " بردهن " للرجعيات. فعلى الأول: يختص [10]


[1] جعلنا راجعا - ب
[2] فإنه يفيد يرد الاقرار إلى التسعة فيفيد - ب
[3] فيه - ليس في - الف - ج - ب
[4] تصلح - ب - الف
[5] نهاية الأصول ورقة 131 132
[6] معارج الأصول، ص 100
[7] تهذيب الأصول، ص 77 في أواخر المبحث الثاني فصل الرابع 8 و
[9] سورة البقرة، 228.
[10] يخص - ج
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست