responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 124
ك‌ " رجل " لجاز فيه ذلك. وهكذا الكلام في الباقي.
ومن هذا القبيل أيضا وضع الحروف، فإنها موضوعة باعتبار معنى عام - وهو نوع من النسبة - لكل واحدة من خصوصياته. ف‌ " من " وإلى " و " على "، مثلا، موضوعات باعتبار الابتداء والانتهاء والاستعلاء، لكل ابتداء وانتهاء و استعلاء معين بخصوصه. وفي معناها الافعال الناقصة. وأما التامة فلها جهتان، وضعها من إحديهما عام، ومن الأخرى خاص، فالعام بالقياس إلى ما اعتبر فيها من النسب الجزئية، فإنها في حكم المعاني الحرفية، فكما أن لفظة [1] " من " موضوعة وضعا عاما، لكل ابتداء معين بخصوصه، كذلك لفظة " ضرب " مثلا موضوعة وضعا عاما، لكل نسبة، للحدث الذي دلت عليه، إلى فاعل بخصوصها [2]. وأما الخاص فبالنسبة إلى الحدث، وهو واضح.
إذا تمهد هذا، قلنا: إن أدوات الاستثناء كلها موضوعة بالوضع العام لخصوصيات الاخراج. أما الحرف منها، فظاهر. وأما الفعل، فلان الاخراج به إنما هو باعتبار النسبة، وقد علمت: أن الوضع بالإضافة إليها عام، وأما الاسم، فلانه من قبيل المشتق، والوضع فيه عام، كما عرفت.
ثم إن فرض إمكان [3] عود الاستثناء إلى كل واحد يقتضي صلاحية المستثنى لذلك، وهي تحصل بأمور.
منها: كونه موضوعا وضع الأدات، أعني بالوضع العام، وهو الأغلب. كأن يكون مشتقا، أو اسما مبهما، أو نحوهما، مما هو موضوع كذلك.
وعلى هذا، فأي الامرين أريد من الاستثناء كان استعماله فيه حقيقة، واحتيج في فهم المراد منه إلى القرينة، كما في نظائره. فان إفادة المعنى المراد من الموضوع بالوضع العام إنما هي بالقرينة. وليس ذلك من الاشتراك في شئ، لاتحاد الوضع فيه وتعدده في المشترك [4]. لكنه في حكمه باعتبار الاحتياج إلى


[1] لفظ - الف
[2] بخصوصه - ب
[3] امكانه - ج
[4] تعدده المشترك - ب
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست