responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 116
وفاق من الخصم [1]. بيان الملازمة: أن كل واحد من المذكورات يقيد بقيد هو كالجزء له، وقد صار بواسطته لمعنى غير ما وضع له أولا. وهي بدونه، لما نقلت عنه، ومعه لما نقلت إليه. ولا يحتمل غيره. وقد جعلتم ذلك موجبا للتجوز. فالفرق تحكم.
والجواب: أن وجه الفرق ظاهر. فان الواو في " مسلمون "، وكألف " ضارب " وواو " مضروب " جزء الكلمة، والمجموع لفظ واحد. والألف واللام في نحو [2] " المسلم " وإن كانت [3] كلمة، إلا أن المجموع يعد في العرف [4] كلمة واحدة، ويفهم منه معنى واحد من غير تجوز ونقل من معنى إلى آخر. فلا يقال إن " مسلم " للجنس، والألف واللام للقيد والحكم بكون نحو [5] " ألف سنة إلا خمسين عاما " حقيقة - على تقدير تسليمه - مبني على أن المراد به تمام مدلوله، و أن الاخراج منه وقع قبل الاسناد والحكم [6].
وأنت خبير بأنه لا شئ مما ذكرناه في هذه الصور الثلاث بمتحقق في العام المخصوص، لظهور الامتياز بين لفظ العام وبين المخصص، وكون كل منهما كلمة برأسها، لأن المفروض إرادة الباقي من لفظ العام، لاتمام المدلول مقدما على الاسناد. وحينئذ فكيف يلزم من كونه مجازا كون هذه مجازات؟
أصل الأقرب عندي أن تخصيص العام لا يخرجه عن الحجية في غير محل التخصيص، ان لم يكن المخصص مجملا مطلقا. ولا أعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا. نعم يوجد في كلام بعض المتأخرين ما يشعر بالرغبة عنه.
ومن الناس من أنكر حجيته مطلقا. ومنهم من فصل، واختلفوا في التفصيل على


[1] وفاق الخصم - ب
[2] اللام نحو - الف
[3] وان كان - ب
[4] يعد في العرف ليس في - ج
[5] نحو - ليس في - ج
[6] والحكم ليس في - ج
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست