responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 113
الخبز والماء المقرر في الذهن أنه يؤكل ويشرب، وهو مقدار ما معلوم [1].
وحاصل الامر أنه أطلق المعرف بلام العهد الذهني - الذي هو قسم من تعريف الجنس - على موجود معين، يحتمله وغيره اللفظ وأريد بخصوصه من بين تلك [2] المحتملات بدلالة القرينة. وهذا مثل إطلاق المعرف بلام العهد الخارجي على موجود معين من بين معهودات خارجية، كقولك لمخاطبك:
" أدخل السوق " مريدا به واحدا من أسواق معهودة بينك وبينه عهدا خارجيا معينا له من [3] بينها بالقرينة، ولو بالعادة، فكما أن ذلك ليس من تخصيص العموم في شئ، فكذا هذا.
حجة مجوزيه إلى الثلاثة والاثنين: ما قيل في الجمع، وأن أقله ثلاثة أو اثنان، كأنهم جعلوه فرعا لكون الجمع حقيقة في الثلاثة أو في الاثنين.
والجواب: أن الكلام في أقل مرتبة يخصص إليها [4] العام، لا في أقل مرتبة يطلق عليها الجمع، فان الجمع من حيث هو ليس بعام، ولم يقم دليل على تلازم حكميهما [5]، فلا تعلق لأحدهما بالآخر، فلا يكون المثبت لأحدهما مثبتا للآخر.
أصل وإذا خص [6] العام وأريد به الباقي، فهو مجاز مطلقا على الأقوى، وفاقا للشيخ [7]، والمحقق [8]، والعلامة [9] في أحد قوليه، وكثير من أهل الخلاف. وقال قوم: إنه حقيقة مطلقا. وقيل: هو حقيقة، إن كان الباقي غير منحصر، بمعنى أن له كثرة يعسر العلم بعددها، وإلا، فمجاز. وذهب آخرون إلى كونه حقيقة، إن خص


[1] معهود - الف
[2] ذلك - ب
[3] معينا من - ب
[4] إليه - الف
[5] حكميها - ب
[6] إذا خص - ب
[7] عدة الأصول، ج 1، ص 120.
[8] معارج الأصول، ص...
[9] نهاية الأصول، ورقة 111 ص 1
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست