جميع الأقسام إلى أن ينتهى إلى الواحد.
الثاني: أنه لو امتنع ذلك، لكان لتخصيصه وإخراج اللفظ عن موضوعه إلى غيره. وهذا يقتضي امتناع كل تخصيص.
الثالث: قوله تعالى: " وإنا له لحافظون " [1]، والمراد هو الله [2] تعالى وحده.
الرابع: قوله تعالى: " الذين قال لهم الناس " [3]، والمراد نعيم بن مسعود، باتفاق المفسرين. ولم يعده أهل اللسان مستهجنا، لوجود القرينة، فوجب جواز التخصيص إلى الواحد، مهما وجدت القرينة. وهو المدعى.
الخامس: أنه علم بالضرورة من اللغة صحة قولنا: " أكلت الخبز وشربت الماء "، ويراد به أقل القليل مما يتناوله الماء والخبز.
والجواب عن الأول: المنع من عدم الأولوية، فان الأكثر أقرب إلى الجميع من الأقل. هكذا أجاب العلامة - رحمه الله - في النهاية. [4] وفيه نظر، لان أقربية الأكثر إلى الجميع يقتضى أرجحية إرادته على إرادة الأقل، لا امتناع إرادة الأقل، كما هو المدعى.
فالتحقيق في الجواب أن يقال: لما كان مبنى الدليل على أن استعمال العام في الخصوص مجاز، كما هو الحق، وستسمعه، ولابد في جواز مثله من وجود العلاقة المصححة للتجوز [5]، لا جرم كان الحكم مختصا باستعماله في الأكثر، لانتفاء العلاقة في غيره.
فان قلت: كل واحد من الافراد بعض مدلول العام، فهو جزؤه. وعلاقة الكل والجزء حيث يكون استعمال [6] اللفظ الموضوع للكل في الجزء غير مشترط [7] بشئ، كما نص عليه المحققون. وإنما الشرط في عكسه، أعني: استعمال اللفظ